(مسألة - 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2) وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما (3).
(مسألة - 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس غلى الأقوى (4).
____________________
(1) الاستصحاب عدم ملاقاة الطاهر للنجس، ولا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة الماء الآخر له، لعدم الأثر بعد فرض نجاسة ذلك الماء.
(2) هذا من قبيل ما إذا وقعت نجاسة في ماء مشكوك الكرية، فكما يجري هناك استصحاب عدم الكرية الأزلي كذلك يجري هنا استصحاب عدم الاطلاق الأزلي، لاندارجه تعبدا تحت موضوع عمومات الانفعال المفترضة.
وأما بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، فالحكم بالطهارة هو المتجه، لاستصحابها وقاعدتها.
(3) هذه المسألة من قبيل المسألة الحادية عشرة فلتلاحظ.
(4) وتحقيق المسألة يقع في مقامين: أحدهما بلحاظ الأصول العملية، والآخر بلحاظ الأدلة الاجتهادية.
(أما المقام الأول) فإن فرض أن كلا المائين المتمم أحدهما للآخر كانا نجسين قبل التتميم جرى استصحاب النجاسة فيهما معا، بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.. وأما بناءا على المنع من جريانه في الشبهات الحكمية، فيرجع على المشهور إلى قاعدة الطهارة في تمام الماء.
(2) هذا من قبيل ما إذا وقعت نجاسة في ماء مشكوك الكرية، فكما يجري هناك استصحاب عدم الكرية الأزلي كذلك يجري هنا استصحاب عدم الاطلاق الأزلي، لاندارجه تعبدا تحت موضوع عمومات الانفعال المفترضة.
وأما بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، فالحكم بالطهارة هو المتجه، لاستصحابها وقاعدتها.
(3) هذه المسألة من قبيل المسألة الحادية عشرة فلتلاحظ.
(4) وتحقيق المسألة يقع في مقامين: أحدهما بلحاظ الأصول العملية، والآخر بلحاظ الأدلة الاجتهادية.
(أما المقام الأول) فإن فرض أن كلا المائين المتمم أحدهما للآخر كانا نجسين قبل التتميم جرى استصحاب النجاسة فيهما معا، بناءا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.. وأما بناءا على المنع من جريانه في الشبهات الحكمية، فيرجع على المشهور إلى قاعدة الطهارة في تمام الماء.