____________________
جعل المقام صغرى لدليل مطهرية الاتصال للماء المطلق المتنجس، لأن المضاف بعد تحوله إلى الاطلاق بسبب الاستهلاك يصبح. من صغريات ذلك الدليل، فالمطهر ليس هو الاستهلاك بل الاتصال بالمعتصم، والاستهلاك يحقق الصغرى لهذا المطهر، لأنه يحول المضاف إلى ماء مطلق.
وأما من ناحية النتيجة، فقد عرفت أن مطهرية الاستهلاك بالوجه الأول لا تختص بالاستهلاك المائع في الكر والجاري، وأما مطهرية الاستهلاك بهذا الوجه فيختص بذلك ولا يشمل مثل استهلاك الجامد في الجامد أو المائع في ماء غير معصم، حتى على القول بعدم انفعال الماء بملاقاة المتنجس مطلقا. لأن دليل مطهرية الاتصال إنما ورد في اتصال الماء المطلق المتنجس بالماء المطلق المعتصم خاصة.
" الوجه الثالث " - هو استفادة ذلك من الأخبار الدالة علي نفي البأس عن الكر إذا وقع فيه البول مثلا (1). وبيان ذلك بأحد تقريبين:
أحدهما: إن البول إذا وقع في الكر فالأجزاء المحيطة بهذا البول تتغير لا محالة فتصير من المضاف المتنجس، والمفروض أن تلك الأخبار دلت على طهارتها ونفي البأس عن تمام ما في الكر. وهذا الوجه يتوقف على إحراز كون الغالب في الأجزاء المجاورة للبول أن تصبح مضافة، وأما إذا لم يحرز ذلك وقيل إن المتيقن حصول التغير فيها إلا الإضافة، فلا يتم هذا التقريب.
والتقريب الآخر: هو التمسك بالأولوية، بأن يقال: إن ظاهر نفي البأس في تلك الأخبار هو نفي البأس عن المتحصل بعد الملاقاة لا عما كان
وأما من ناحية النتيجة، فقد عرفت أن مطهرية الاستهلاك بالوجه الأول لا تختص بالاستهلاك المائع في الكر والجاري، وأما مطهرية الاستهلاك بهذا الوجه فيختص بذلك ولا يشمل مثل استهلاك الجامد في الجامد أو المائع في ماء غير معصم، حتى على القول بعدم انفعال الماء بملاقاة المتنجس مطلقا. لأن دليل مطهرية الاتصال إنما ورد في اتصال الماء المطلق المتنجس بالماء المطلق المعتصم خاصة.
" الوجه الثالث " - هو استفادة ذلك من الأخبار الدالة علي نفي البأس عن الكر إذا وقع فيه البول مثلا (1). وبيان ذلك بأحد تقريبين:
أحدهما: إن البول إذا وقع في الكر فالأجزاء المحيطة بهذا البول تتغير لا محالة فتصير من المضاف المتنجس، والمفروض أن تلك الأخبار دلت على طهارتها ونفي البأس عن تمام ما في الكر. وهذا الوجه يتوقف على إحراز كون الغالب في الأجزاء المجاورة للبول أن تصبح مضافة، وأما إذا لم يحرز ذلك وقيل إن المتيقن حصول التغير فيها إلا الإضافة، فلا يتم هذا التقريب.
والتقريب الآخر: هو التمسك بالأولوية، بأن يقال: إن ظاهر نفي البأس في تلك الأخبار هو نفي البأس عن المتحصل بعد الملاقاة لا عما كان