____________________
مسألة انفعال المضاف، غاية الأمر أن المطلق الكثير خرج بمخصص منفصل، وهو أدلة اعتصام الكر، فيكون المقام من موارد المخصص المنفصل الدائر أمره بين الأقل والأكثر مفهوما. حيث أن الخارج بالتخصيص هو الماء المطلق الكر. ولما كان المطلق مرددا مفهوما بين ما يشمل المائع المشكوك في مفروض المسألة وما لا يشمله، فيتمسك باطلاق أدلة الانفعال لاثبات أن هذا المائع المشكوك ينفعل بملاقاة النجاسة، لأن احتمال عدم انفعاله يرجع إلى احتمال تخصيص زائد على المقدار المتيقن خروجه بالتخصيص من دليل الانفعال، فلا مجال إذن على هذا الأساس للرجوع إلى أصالة الطهارة:
بقي الكلام في أثر آخر أشرنا إليه سابقا من آثار الاطلاق، وهو: أنه لو تنجس لطهر بالاتصال بالمعتصم. فلو فرضنا أن هذا المشكوك الاطلاق بنحو الشبهة المفهومية تنجس ثم اتصل بالمعتصم على نحو بقي الشك في إطلاقه على حاله. فتحقيق الحال فيه أن دليل نجاسة المائع - ماء أو غيره - بالملاقاة، إن فرض فيه اطلاق يقتضي ثبوت النجاسة حتى لما بعد الاتصال بالمعتصم، وإنما خرجنا عن هذا الاطلاق في الماء المطلق لدليل منفصل دال على المطهرية بالاتصال، كرواية ابن بزيع (1) مثلا، فيكون المقام من موارد المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر مفهوما، فيتمسك في الزائد بالعام، فنحكم ببقاء النجاسة في الماء المشكوك بعد الاتصال بالمعتصم، تمسكا باطلاق دليل النجاسة. وإذا لم نفرض في دليل نجاسة المائع - ماء أو غيره - إطلاقا من هذا القبيل ناظر إلى إثبات النجاسة لما بعد الاتصال بالمعتصم، فالمرجع هو استصحاب النجاسة، بناءا على جريان الاستصحاب
بقي الكلام في أثر آخر أشرنا إليه سابقا من آثار الاطلاق، وهو: أنه لو تنجس لطهر بالاتصال بالمعتصم. فلو فرضنا أن هذا المشكوك الاطلاق بنحو الشبهة المفهومية تنجس ثم اتصل بالمعتصم على نحو بقي الشك في إطلاقه على حاله. فتحقيق الحال فيه أن دليل نجاسة المائع - ماء أو غيره - بالملاقاة، إن فرض فيه اطلاق يقتضي ثبوت النجاسة حتى لما بعد الاتصال بالمعتصم، وإنما خرجنا عن هذا الاطلاق في الماء المطلق لدليل منفصل دال على المطهرية بالاتصال، كرواية ابن بزيع (1) مثلا، فيكون المقام من موارد المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر مفهوما، فيتمسك في الزائد بالعام، فنحكم ببقاء النجاسة في الماء المشكوك بعد الاتصال بالمعتصم، تمسكا باطلاق دليل النجاسة. وإذا لم نفرض في دليل نجاسة المائع - ماء أو غيره - إطلاقا من هذا القبيل ناظر إلى إثبات النجاسة لما بعد الاتصال بالمعتصم، فالمرجع هو استصحاب النجاسة، بناءا على جريان الاستصحاب