____________________
لا تتم بعض الوجوه هناك ولكنها تتم هنا، من قبيل دعوى أن الاستقلالية في التأثير للنجس المفروضة في أخبار التغيير إنما هي لتصحيح اسناد الأثر إلى النجس عرفا، وهذا الاسناد العرفي تكفي فيه الاستقلالية الطبعية، ولا يتوقف على الاستقلالية الفعلية التي تزول عند اجتماع سببين، فإن هذه الدعوى تكفي في المقام لاثبات الانفعال، ولم تكن تكف هناك لاثبات ذلك إلا بضمائم لم يعترف بها.
وأما في الفرض الثاني فلا شك في عدم شمول روايات الباب له، لظهور اسناد التغيير إلى النجس في استقلاليته - ولو طبعا - في مقام التأثير وما قد يقرب به الحكم بالانفعال في هذا الفرض هو أن يقال: إن تغير الماء بلون الدم معناه أن ترى حمرة الدم في الماء، وليس معناه انتقال الحمرة إلى نفس الماء، وفي المقام ترى حمرة الدم في الماء، لأن الحمرة المرئية هي حمرة المجموع المركب من الدم والشئ الطاهر، فحمرة الدم مرئية ضمنا وإن كان الناظر لا يميزها عن حمرة الجزء الآخر.
ويندفع هذا القول بأنا لو سلمنا أن تغير الماء بالدم معناه عرفا رؤية حمرة الدم فيه، فلا بد أن يكون التغير بهذا المعنى مستندا إلى النجس، بنحو يكون الدم هو السبب في حفظ حمرته في الماء المساوق لرؤيتنا لها.
وأما إذا لم يكن الدم قادرا على ذلك - كما هو المفروض - فلا يستند حفظ حمرة الدم إلى الدم نفسه، بل إلى المجموع المركب من الدم والشئ الطاهر.
(1) بعد الفراغ في البحوث السابقة عن طهارة الماء المتغير إذا زال
وأما في الفرض الثاني فلا شك في عدم شمول روايات الباب له، لظهور اسناد التغيير إلى النجس في استقلاليته - ولو طبعا - في مقام التأثير وما قد يقرب به الحكم بالانفعال في هذا الفرض هو أن يقال: إن تغير الماء بلون الدم معناه أن ترى حمرة الدم في الماء، وليس معناه انتقال الحمرة إلى نفس الماء، وفي المقام ترى حمرة الدم في الماء، لأن الحمرة المرئية هي حمرة المجموع المركب من الدم والشئ الطاهر، فحمرة الدم مرئية ضمنا وإن كان الناظر لا يميزها عن حمرة الجزء الآخر.
ويندفع هذا القول بأنا لو سلمنا أن تغير الماء بالدم معناه عرفا رؤية حمرة الدم فيه، فلا بد أن يكون التغير بهذا المعنى مستندا إلى النجس، بنحو يكون الدم هو السبب في حفظ حمرته في الماء المساوق لرؤيتنا لها.
وأما إذا لم يكن الدم قادرا على ذلك - كما هو المفروض - فلا يستند حفظ حمرة الدم إلى الدم نفسه، بل إلى المجموع المركب من الدم والشئ الطاهر.
(1) بعد الفراغ في البحوث السابقة عن طهارة الماء المتغير إذا زال