____________________
دون أن يصبح مضافا:
فمن يقول هناك بأن بروز أثر المضاف المتنجس متمثلا في تغير المعتصم لا يضر بصدق الاستهلاك، يمكنه أن يقول في المقام أيضا أن بروز أثر المضاف المتنجس متمثلا في صيرورة المعتصم مضافا فلا يضر بصدق الاستهلاك.
ما دام المضاف مندكا من الناحية الكمية في كمية الماء الملقى فيه.
وأما إذا قيل بأن ظهور أثر محسوس للمضاف الملقى يمنع عن صدق الاستهلاك عليه عرفا - وإن كانت أجزاؤه مندكة من الناحية الكمية - فهذا يعني أن الاستهلاك والإضافة لم يجتمعا في وقت واحد. كما هو المفروض في الصورة الثالثة.
(1) إذا فرض الضيق فلا إشكال في وجوب التيمم على جميع المباني.
وإذا فرض سعة الوقت: فقد ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك (1) إن الحكم في ذلك مبني على الخلاف في التيمم، من حيث أن موضوعه هل هو عدم وجدان الماء أو عدم القدرة على الوضوء؟ فعلى الأول يصح التيمم في المقام، وعلى الثاني لا يصح.
وتحقيق الحال في المقام يتوقف على بيان أمرين:
" الأول " - إن في باب التيمم خلافين: أحدهما ما أفيد، والآخر أن العدم المأخوذ موضوعا للتيمم - سواء كان عدم وجدان الماء أو عدم القدرة على الوضوء - هل هو العدم في حال إرادة الامتثال والقيام للصلاة
فمن يقول هناك بأن بروز أثر المضاف المتنجس متمثلا في تغير المعتصم لا يضر بصدق الاستهلاك، يمكنه أن يقول في المقام أيضا أن بروز أثر المضاف المتنجس متمثلا في صيرورة المعتصم مضافا فلا يضر بصدق الاستهلاك.
ما دام المضاف مندكا من الناحية الكمية في كمية الماء الملقى فيه.
وأما إذا قيل بأن ظهور أثر محسوس للمضاف الملقى يمنع عن صدق الاستهلاك عليه عرفا - وإن كانت أجزاؤه مندكة من الناحية الكمية - فهذا يعني أن الاستهلاك والإضافة لم يجتمعا في وقت واحد. كما هو المفروض في الصورة الثالثة.
(1) إذا فرض الضيق فلا إشكال في وجوب التيمم على جميع المباني.
وإذا فرض سعة الوقت: فقد ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك (1) إن الحكم في ذلك مبني على الخلاف في التيمم، من حيث أن موضوعه هل هو عدم وجدان الماء أو عدم القدرة على الوضوء؟ فعلى الأول يصح التيمم في المقام، وعلى الثاني لا يصح.
وتحقيق الحال في المقام يتوقف على بيان أمرين:
" الأول " - إن في باب التيمم خلافين: أحدهما ما أفيد، والآخر أن العدم المأخوذ موضوعا للتيمم - سواء كان عدم وجدان الماء أو عدم القدرة على الوضوء - هل هو العدم في حال إرادة الامتثال والقيام للصلاة