____________________
(1) قد وقع الكلام بينهم في تحقيق معنى الماء الجاري، فاعتبر المشهور في مدلوله النبع من المادة والسيلان، واكتفى بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني.
ويمكن أن يعترض على المشهور بأن الجريان - الذي هو المبدأ الاشتقاقي للجاري - إن أخذ بنحو الفعلية فلا بأس باعتبار السيلان، ولكن لا موجب لاعتبار النبع. وإن أخذ بنحو الشأنية فالأمر على العكس. فاعتبار الأمرين معا بلا موجب. إلا أن هذا إنما يتجه إذا لم يكن المشهور يدعى حمل الجريان على الفعلية، واستفادة النبع من مجموع جملة " الماء الجاري " باعتبار معهودية انقسام الماء إلى الراكد والجاري.
والتحقيق: أن الكلام عن مدلول الماء الجاري إن كان بدافع تشخيص المعنى الظاهر من العبارة في نفسها فلا أثر لذلك كما هو واضح، وإن كان بدافع تشخيص موضوع الحكم بالاعتصام وغيره من الأحكام التي لا إشكال في ثبوتها للماء الجاري في الجملة، فلا بد - تحقيقا لذلك - من ملاحظة ما هو العنوان المأخوذ في موضوع كل دليل من أدلة تلك الأحكام، وتشخيص ما هو المفهوم منه عرفا بضم سائر الخصوصيات الدخيلة في تشخيصه بما فيها مناسبات الحكم والموضوع. فقد يكون المتحصل منه عرفا في دليل حكم غير المتحصل منه عرفا في دليل حكم آخر، لاختلاف المناسبات العرفية الارتكازية لكل من الحكمين.
(2) لا إشكال في اعتصام الجاري البالغ كرا، لأن الكربة بنفسها
ويمكن أن يعترض على المشهور بأن الجريان - الذي هو المبدأ الاشتقاقي للجاري - إن أخذ بنحو الفعلية فلا بأس باعتبار السيلان، ولكن لا موجب لاعتبار النبع. وإن أخذ بنحو الشأنية فالأمر على العكس. فاعتبار الأمرين معا بلا موجب. إلا أن هذا إنما يتجه إذا لم يكن المشهور يدعى حمل الجريان على الفعلية، واستفادة النبع من مجموع جملة " الماء الجاري " باعتبار معهودية انقسام الماء إلى الراكد والجاري.
والتحقيق: أن الكلام عن مدلول الماء الجاري إن كان بدافع تشخيص المعنى الظاهر من العبارة في نفسها فلا أثر لذلك كما هو واضح، وإن كان بدافع تشخيص موضوع الحكم بالاعتصام وغيره من الأحكام التي لا إشكال في ثبوتها للماء الجاري في الجملة، فلا بد - تحقيقا لذلك - من ملاحظة ما هو العنوان المأخوذ في موضوع كل دليل من أدلة تلك الأحكام، وتشخيص ما هو المفهوم منه عرفا بضم سائر الخصوصيات الدخيلة في تشخيصه بما فيها مناسبات الحكم والموضوع. فقد يكون المتحصل منه عرفا في دليل حكم غير المتحصل منه عرفا في دليل حكم آخر، لاختلاف المناسبات العرفية الارتكازية لكل من الحكمين.
(2) لا إشكال في اعتصام الجاري البالغ كرا، لأن الكربة بنفسها