فإن علم حالته السابقة أخذ بها، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة. لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقا، الأصل الطهارة (1)
____________________
المتحول إليه البخار شك في تخصيص زائد، ولا حاجة للرجوع إلى قاعدة الطهارة، وإذا كنا نتكلم على تقدير كون البخار ماءا عرفا غاية الأمر أن دقة أجزائه وصغر حجمها يمنع عن صلاحيتها لتقبل النجاسة عرفا، فلا بد من الرجوع بعد صيرورة البخار ماءا إلى اطلاق دليل انفعال الماء لو كان، وإلا فالاطلاق الأحوالي لأدلة طهارة الماء لو كان، وإلا فإلى الأصل.
وعلى هذا التقدير فالأصل هو قاعدة الطهارة لا استصحاب النجاسة، ولكن لا لتعدد الموضوع. لأن المفروض أن الماء محفوظ عرفا - حتى في حال البخارية - بل لأن الشك في الحقيقة شك في حدوث النجاسة بعد العلم بارتفاعها. فلا معنى لاستصحاب النجاسة.
(1) الكلام فيما إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف يقع في مقامين:
(المقام الأول) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، كما إذا كان هناك مقدار معلوم من الماء ألقينا فيه مقدار معلوما من الزعفران. فأوجد فيه درجة محددة من التغير في رائحته طعمه ولونه، وشككنا في أن هذه الدرجة من التغير هل تخرج الماء عن الاطلاق رأسا، أو أن الماء يبقى في نظر العرف - رغم ذلك التغير - على الاطلاق، غاية الأمر أنه ماء متغير لا ماء مضاف، فهذه شبهة مفهومية، والكلام فيها يقع في جهات:
" الجهة الأولى " - في جريان الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب الاطلاق في المثال السابق. وهذا مبني على جريان الاستصحاب
وعلى هذا التقدير فالأصل هو قاعدة الطهارة لا استصحاب النجاسة، ولكن لا لتعدد الموضوع. لأن المفروض أن الماء محفوظ عرفا - حتى في حال البخارية - بل لأن الشك في الحقيقة شك في حدوث النجاسة بعد العلم بارتفاعها. فلا معنى لاستصحاب النجاسة.
(1) الكلام فيما إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف يقع في مقامين:
(المقام الأول) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، كما إذا كان هناك مقدار معلوم من الماء ألقينا فيه مقدار معلوما من الزعفران. فأوجد فيه درجة محددة من التغير في رائحته طعمه ولونه، وشككنا في أن هذه الدرجة من التغير هل تخرج الماء عن الاطلاق رأسا، أو أن الماء يبقى في نظر العرف - رغم ذلك التغير - على الاطلاق، غاية الأمر أنه ماء متغير لا ماء مضاف، فهذه شبهة مفهومية، والكلام فيها يقع في جهات:
" الجهة الأولى " - في جريان الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب الاطلاق في المثال السابق. وهذا مبني على جريان الاستصحاب