____________________
علينا أن نفكر في مرتبة ثالثة لاجراء الأصل، أي في اجراء الأصول الحكمية في مرتبة أدنى من ذلك. وهي مرتبة الثوب المغسول بهذا الماء، ومرتبة المحدث المتوضئ أو المغتسل به، أو مرتبة الطهارة الفعلية لهذا الماء.
وقد ذهب السيد الأستاذ - دام ظله - إلى أنه يجرى في المقام استصحاب بقاء الحدث، لو توضأ الانسان أو اغتسل بهذا المائع الذي يشك في إطلاقه لأنه يشك في بقاء الحدث فيستصحبه. ويجري استصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول بذلك الماء، وأما لو لاقى هذا الماء المشكوك مع النجاسة وكان كرا فتجري أصالة الطهارة، لأنه محتمل الطهارة فعلا، لاحتمال كونه مطلقا ومعتصما، وليس عندنا أصل موضوعي يثبت كونه مطلقا أو ينفى ذلك، فتجري أصالة الطهارة.
هذا هو ما ذكره السيد الأستاذ في تشخيص الأصول الجارية في هذه المرتبة (1) إلا أن ما أفيد فيه بعض المواقع للنظر، وهي كما يأتي:
الأول - إن استصحاب بقاء الحدث في الانسان المتوضئ والمغتسل بذلك الماء لا يمكن للسيد الأستاذ التمسك به لأنه من الاستصحابات الجارية في الشبهة الحكمية. وهو لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية.
وتوضيح ذلك: أن الشبهة المفهومية قسم من الشبهة الحكمية، والمحدث المتوضئ أو المغتسل بالماء المشكوك - وإن كان يشك في بقاء حدثه - ولكن هذا الشك يعبر عن شبهة حكمية بلحاظ دليل جعل الحدث لا شبهة موضوعية لأنه لا يدري أن الحدث المجعول في دليله هل جعل بنحو وسيع وباق حتى بعد التوضي والاغتسال بمثل ذلك الماء، أو بنحو محدد ومقيد بعدمه، وهذه شبهة حكمية، فيكون استصحاب بقاء الحدث إلى ما بعد التوضي والاغتسال بذلك الماء معارضا باستصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الحدث. فكان
وقد ذهب السيد الأستاذ - دام ظله - إلى أنه يجرى في المقام استصحاب بقاء الحدث، لو توضأ الانسان أو اغتسل بهذا المائع الذي يشك في إطلاقه لأنه يشك في بقاء الحدث فيستصحبه. ويجري استصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول بذلك الماء، وأما لو لاقى هذا الماء المشكوك مع النجاسة وكان كرا فتجري أصالة الطهارة، لأنه محتمل الطهارة فعلا، لاحتمال كونه مطلقا ومعتصما، وليس عندنا أصل موضوعي يثبت كونه مطلقا أو ينفى ذلك، فتجري أصالة الطهارة.
هذا هو ما ذكره السيد الأستاذ في تشخيص الأصول الجارية في هذه المرتبة (1) إلا أن ما أفيد فيه بعض المواقع للنظر، وهي كما يأتي:
الأول - إن استصحاب بقاء الحدث في الانسان المتوضئ والمغتسل بذلك الماء لا يمكن للسيد الأستاذ التمسك به لأنه من الاستصحابات الجارية في الشبهة الحكمية. وهو لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية.
وتوضيح ذلك: أن الشبهة المفهومية قسم من الشبهة الحكمية، والمحدث المتوضئ أو المغتسل بالماء المشكوك - وإن كان يشك في بقاء حدثه - ولكن هذا الشك يعبر عن شبهة حكمية بلحاظ دليل جعل الحدث لا شبهة موضوعية لأنه لا يدري أن الحدث المجعول في دليله هل جعل بنحو وسيع وباق حتى بعد التوضي والاغتسال بمثل ذلك الماء، أو بنحو محدد ومقيد بعدمه، وهذه شبهة حكمية، فيكون استصحاب بقاء الحدث إلى ما بعد التوضي والاغتسال بذلك الماء معارضا باستصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الحدث. فكان