____________________
عرفية القيد وكونه أمرا عاديا في مقام الغسل يوجب الاخلال بهذا الظهور، وإن كان قد لا يوجب الاخلال بالظهور، الاطلاقي.
والصحيح في رد الاستدلال الخصم بمطلقات الأمر بالغسل هو إنكار الاطلاق في نفسه. بلا حاجة إلى التفتيش عن الروايات المقيدة. وذلك لأن كلمة " الغسل " مختصة بالغسل بالماء، ولا تشمل الغسل بمثل ماء الرمان، إن لم يكن وضعا فانصرافا.
والوجه في هذا الانصراف هو: أن الأوامر الواردة في مقام الأمر بالغسل ليس المنساق منها الأمر تعبدا بالغسل، وإنما المتفاهم منها عرفا الأمر بالغسل بما هو تنقية وتنظيف. والمركوز في ذهن العرف أن الماء الذي ينقى به وينظف الشئ بغسله فيه إنما هو المطلق، وإن الماء المضاف كسائر الأشياء الأخرى مما ينقى منه لا مما ينقى به، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة وملاكا لانصراف الأمر بالغسل الوارد في مقام التنقية والتنظيف إلى الغسل بالماء المطلق.
الثاني من الوجوه التي استدل بها على مطهرية المضاف قوله تعالى:
" وثيابك فطهر " (1) بدعوى: إن التطهير هنا بمعنى التنقية والإزالة.
فيكون الأمر أمرا بإزالة القذر عن الثياب، والإزالة كما تتحقق بالماء المطلق كذلك بالمضاف.
ويرد عليه أولا: أنه لو سلمت دلالة الآية على ذلك فتكون باطلاقها دالة على كفاية الإزالة بأي مزيل، سواء كان بالغسل أو بغير ذلك. وهذا يعني أن جميع ما دل على الأمر بالغسل يكون أخص مطلقا من الآية الكريمة، فبعد تقييد الآية بما دل على الأمر بالغسل يكون العمل عليه لا عليها. فلا يمكن التمسك باطلاقها. فإن فرض في الغسل إطلاق يشمل الغسل بالمضاف فيكون
والصحيح في رد الاستدلال الخصم بمطلقات الأمر بالغسل هو إنكار الاطلاق في نفسه. بلا حاجة إلى التفتيش عن الروايات المقيدة. وذلك لأن كلمة " الغسل " مختصة بالغسل بالماء، ولا تشمل الغسل بمثل ماء الرمان، إن لم يكن وضعا فانصرافا.
والوجه في هذا الانصراف هو: أن الأوامر الواردة في مقام الأمر بالغسل ليس المنساق منها الأمر تعبدا بالغسل، وإنما المتفاهم منها عرفا الأمر بالغسل بما هو تنقية وتنظيف. والمركوز في ذهن العرف أن الماء الذي ينقى به وينظف الشئ بغسله فيه إنما هو المطلق، وإن الماء المضاف كسائر الأشياء الأخرى مما ينقى منه لا مما ينقى به، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة وملاكا لانصراف الأمر بالغسل الوارد في مقام التنقية والتنظيف إلى الغسل بالماء المطلق.
الثاني من الوجوه التي استدل بها على مطهرية المضاف قوله تعالى:
" وثيابك فطهر " (1) بدعوى: إن التطهير هنا بمعنى التنقية والإزالة.
فيكون الأمر أمرا بإزالة القذر عن الثياب، والإزالة كما تتحقق بالماء المطلق كذلك بالمضاف.
ويرد عليه أولا: أنه لو سلمت دلالة الآية على ذلك فتكون باطلاقها دالة على كفاية الإزالة بأي مزيل، سواء كان بالغسل أو بغير ذلك. وهذا يعني أن جميع ما دل على الأمر بالغسل يكون أخص مطلقا من الآية الكريمة، فبعد تقييد الآية بما دل على الأمر بالغسل يكون العمل عليه لا عليها. فلا يمكن التمسك باطلاقها. فإن فرض في الغسل إطلاق يشمل الغسل بالمضاف فيكون