____________________
ثم إنه بعد الفراغ عن قيام الدليل على انفعال المضاف بالملاقاة، ينبغي أن يقع الكلام فيما قد يقدع بوصه معارضا لدليل الانفعال من الروايات التي قد يستدل بها على عدم الانفعال:
فمن ذلك رواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم (1).
ويتوقف الاستدلال بهذه الرواية على أمرين:
الأول - دعوى أن الدم منصرف إلى الدم النجس، إذ لو كان مطلقا وشاملا للطاهر فيكون ما دل على انفعال المضاف بملاقاة النجس الدم وغيره أخص مطلقا من هذه الرواية، فيقيدها بخصوص الدم الظاهر، بخلاف ما لو ادعى انصراف الهدم فيها إلى النجس.
الثاني - دعوى أن قوله في مقام تعليل جواز الأكل " فإن النار تأكل الدم " ليس المراد منه بيان مطهرية النار، وإلا لم تكن الرواية دالة على عدم الانفعال، وإنما تدل حينئذ على أن المضاف ينجس وإن النار تطهره. فلا بد من دفع احتمال أن الرواية بصدد بيان مطهرية النار. وذلك بتقريب: إن مطهرية النار لا يناسبها التعليل بأن النار تأكل الدم، لأن الدم لو كان منجسا للمرق لما أفاد أكل النار وافناؤها له في رفع النجاسة الواقعة بسببه، لوضوح أن النجس إذا نجس شيئا بالملاقاة فلا يرتفع أثره بمجرد اعدام ذلك النجس. فهذا التعليل لا يناسب المطهرية بهذه القرينة.
وإنما يناسب بيان أن المكلف لا يبتلى إذا تناول من المرق بشرب الدم المحرم شربه، لأن الدم قد أكلته النار، فلم يبق دم يبتلى بمحذور شربه. فالرواية إذن أجنبية عن جعل المطهرية للنار، وإنما هي بصدد دفع المحذور النفسي
فمن ذلك رواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم (1).
ويتوقف الاستدلال بهذه الرواية على أمرين:
الأول - دعوى أن الدم منصرف إلى الدم النجس، إذ لو كان مطلقا وشاملا للطاهر فيكون ما دل على انفعال المضاف بملاقاة النجس الدم وغيره أخص مطلقا من هذه الرواية، فيقيدها بخصوص الدم الظاهر، بخلاف ما لو ادعى انصراف الهدم فيها إلى النجس.
الثاني - دعوى أن قوله في مقام تعليل جواز الأكل " فإن النار تأكل الدم " ليس المراد منه بيان مطهرية النار، وإلا لم تكن الرواية دالة على عدم الانفعال، وإنما تدل حينئذ على أن المضاف ينجس وإن النار تطهره. فلا بد من دفع احتمال أن الرواية بصدد بيان مطهرية النار. وذلك بتقريب: إن مطهرية النار لا يناسبها التعليل بأن النار تأكل الدم، لأن الدم لو كان منجسا للمرق لما أفاد أكل النار وافناؤها له في رفع النجاسة الواقعة بسببه، لوضوح أن النجس إذا نجس شيئا بالملاقاة فلا يرتفع أثره بمجرد اعدام ذلك النجس. فهذا التعليل لا يناسب المطهرية بهذه القرينة.
وإنما يناسب بيان أن المكلف لا يبتلى إذا تناول من المرق بشرب الدم المحرم شربه، لأن الدم قد أكلته النار، فلم يبق دم يبتلى بمحذور شربه. فالرواية إذن أجنبية عن جعل المطهرية للنار، وإنما هي بصدد دفع المحذور النفسي