____________________
لا يقاوم دليل الخصم إذا تم في نفسه. لأنه يستدل على مطهرية المضاف باطلاق الأمر بالغسل، ومن المعلوم أن هذا الاطلاق لو تم يكون مقدما على إطلاق دليل النجاسة في الشئ المغسول، لأنه مقيد له.
" الوجه الثاني " التمسك برواية ابن فرقد (1) الظاهرة بقرينة الامتنان في انحصار المطهر بالماء كما ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك (2) فقد جاء في رواية ابن فرقد قوله " وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا ".
ويرد عليه: أن الرواية تدل على مطهرية الماء، ومطهرية الماء لا تنفي مطهرية المضاف، واستفادة الانحصار من اللسان الامتناني لا أعرف لها وجها إلا دعوى أن المطهر لو كان أوسع من الماء لكان المناسب للسان الامتناني ذكر الجامع الأوسع لأنه أكثر امتنانا، فالاقتصار على الماء دليل الانحصار.
وهذه الدعوى مدفوعة: بأن ندرة الماء المضاف وكونه معدا بطبعه لفوائد أخرى غير التطهير - كالاستعمال في الطعام والشراب - يمنع عن كون الحكم بمطهرية المضاف كماء الرمان مثلا موجبا في النظر العرفي لمرتبة زائدة من الامتنان ملزمة عرفا للعدول في مقام البيان عن ذكر الماء إلى ذكر الجامع الأوسع.
" الوجه الثالث " - الاستدلال بالروايات الواردة فيمن انحصر ثوبه الساتر بالنجس مع عدم التمكن من الماء، فإن في بعضها الأمر بالصلاة فيه، وفي بعضها الأمر بالصلاة عريانا وأنه إذا وجد الماء الماء غسل ثوبه (3)
" الوجه الثاني " التمسك برواية ابن فرقد (1) الظاهرة بقرينة الامتنان في انحصار المطهر بالماء كما ذكر السيد - قدس سره - في المستمسك (2) فقد جاء في رواية ابن فرقد قوله " وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا ".
ويرد عليه: أن الرواية تدل على مطهرية الماء، ومطهرية الماء لا تنفي مطهرية المضاف، واستفادة الانحصار من اللسان الامتناني لا أعرف لها وجها إلا دعوى أن المطهر لو كان أوسع من الماء لكان المناسب للسان الامتناني ذكر الجامع الأوسع لأنه أكثر امتنانا، فالاقتصار على الماء دليل الانحصار.
وهذه الدعوى مدفوعة: بأن ندرة الماء المضاف وكونه معدا بطبعه لفوائد أخرى غير التطهير - كالاستعمال في الطعام والشراب - يمنع عن كون الحكم بمطهرية المضاف كماء الرمان مثلا موجبا في النظر العرفي لمرتبة زائدة من الامتنان ملزمة عرفا للعدول في مقام البيان عن ذكر الماء إلى ذكر الجامع الأوسع.
" الوجه الثالث " - الاستدلال بالروايات الواردة فيمن انحصر ثوبه الساتر بالنجس مع عدم التمكن من الماء، فإن في بعضها الأمر بالصلاة فيه، وفي بعضها الأمر بالصلاة عريانا وأنه إذا وجد الماء الماء غسل ثوبه (3)