____________________
وإن كان مضافا ولكنه ببعض مراتبه ماء مطلق متغير، والماء المتغير غير الماء المضاف فتكون دلالة الرواية على جواز الوضوء بالنبيذ المضاف بالاطلاق، وبهذا تكون النسبة بينها وبين ما دل على عدم جواز الوضوء في حالة فقدان الماء - كالآية الكريمة - العموم من وجه، وتسقط الرواية حينئذ في مادة الاجتماع عن الحجية لمخالفتها للكتاب الكريم، وتختص بالنبيذ الباقي على إطلاقه.
وهذا الاشكال قابل للدفع أيضا، لما أشار إليه السيد الأستاذ - دام ظله (1) من أن النبيذ في نفسه وإن كان يشمل حالة التغير مع بقاء الاطلاق، ألا أنه في خصوص هذه الرواية فرض ذلك مساوق لفرض أن النبيذ قد وصل إلى درجة بحيث يخرج عن كونه ماءا مطلقا، فتكون الرواية أخص مطلقا من دليل عدم الجواز.
رابعها: إن التبيذ البالغ إلى حد الإضافة مسكر، والمسكر نجس، والنجس لا يجوز الوضوء به جزما. فإن ادعينا قطعية هاتين القضيتين وجدانا (نجاسة المسكر وعدم جواز الوضوء بالنجس) فهذا يعني أن مفاد الرواية معلوم البطلان في موردها - وهو التبيذ المضاف - ومع سقوطها في شخص موردها لا يمكن العمل بها في سائر المضافات المحكومة بالطهارة شرعا. وإن لم ندع القطعية الوجدانية لنجاسة النبيذ المسكر بالدليل الاجتهادي - فهذا الدليل الاجتهادي يكون طرفا للمعارضة مع رواية عبد الله بن المغيرة، لأن الروايد تدل بالالتزام على طهارة النبيذ المسكر، للعلم وجدانا بأن النجس لا يجوز الوضوء به. وإذا حصل التعارض وفرض التساقط فلا يبقى دليل على جواز الوضوء بالنبيذ المضاف.
وهذا الاشكال قابل للدفع أيضا، لما أشار إليه السيد الأستاذ - دام ظله (1) من أن النبيذ في نفسه وإن كان يشمل حالة التغير مع بقاء الاطلاق، ألا أنه في خصوص هذه الرواية فرض ذلك مساوق لفرض أن النبيذ قد وصل إلى درجة بحيث يخرج عن كونه ماءا مطلقا، فتكون الرواية أخص مطلقا من دليل عدم الجواز.
رابعها: إن التبيذ البالغ إلى حد الإضافة مسكر، والمسكر نجس، والنجس لا يجوز الوضوء به جزما. فإن ادعينا قطعية هاتين القضيتين وجدانا (نجاسة المسكر وعدم جواز الوضوء بالنجس) فهذا يعني أن مفاد الرواية معلوم البطلان في موردها - وهو التبيذ المضاف - ومع سقوطها في شخص موردها لا يمكن العمل بها في سائر المضافات المحكومة بالطهارة شرعا. وإن لم ندع القطعية الوجدانية لنجاسة النبيذ المسكر بالدليل الاجتهادي - فهذا الدليل الاجتهادي يكون طرفا للمعارضة مع رواية عبد الله بن المغيرة، لأن الروايد تدل بالالتزام على طهارة النبيذ المسكر، للعلم وجدانا بأن النجس لا يجوز الوضوء به. وإذا حصل التعارض وفرض التساقط فلا يبقى دليل على جواز الوضوء بالنبيذ المضاف.