____________________
فإن مقتضى الاطلاق في هذه الروايات أن الوظيفة المجعولة فيها ثابتة، سواء كان المضاف موجودا أولا. وهذا يقتضي عدم مطهرية المضاف. وهذا الاطلاق إذا تم فيصلح أن يكون معارضا لدليل الخصم. وهو إطلاق الأمر بالغسل لو سلم اطلاقه وشموله للمضاف، والنسبة بين الاطلاقين العموم من وجه، وبعد التساقط يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام الأول، " الوجه الرابع " - ما دل على الأمر بالغسل بالماء بعنوانه، فإنه ظاهر في الارشاد إلى مطهرية الغسل وكون الماء قيدا في الغسل المطهر.
وبذلك يقيد الاطلاق الذي يتمسك به الخصم إذا تم في نفسه. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك عند مناقشة أدلة القول بمطهرية المضاف.
وأما ما استدل به على اثبات المطهرية للمضاف فوجوه:
الأول: التمسك باطلاقات الأمر بالغسل، فإنه في جملة من الروايات ورد بالأمر بالغسل من دون تقييد بالماء، والغسل كما يتحقق بالماء المطلق كذلك يتحقق بالمائعات الأخرى، فمقتضى هذه المطلقات مطهرية الغسل بالمضاف.
وقد يورد على هذا الوجه باعتراضين:
أحدهما - أن مقتضى إطلاق دليل انفعال المضاف بالملاقاة أنه ينجس بالملاقاة للشئ المتنجس الذي يراد غسله بذلك المضاف، ومقتضى إطلاق دليل نجاسة الشئ الملاقي للمائع المتنجس أن الشئ المغسول يتنجس، ونتيجة مجموع هذين الاطلاقين هو الحكم الشئ المغسول بالمضاف فعلا، وهذا يعارض مع اطلاق الأمر بالغسل للمضاف الذي يقتضي طهارة الشئ المغسول بالمضاف فعلا.
وبذلك يقيد الاطلاق الذي يتمسك به الخصم إذا تم في نفسه. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك عند مناقشة أدلة القول بمطهرية المضاف.
وأما ما استدل به على اثبات المطهرية للمضاف فوجوه:
الأول: التمسك باطلاقات الأمر بالغسل، فإنه في جملة من الروايات ورد بالأمر بالغسل من دون تقييد بالماء، والغسل كما يتحقق بالماء المطلق كذلك يتحقق بالمائعات الأخرى، فمقتضى هذه المطلقات مطهرية الغسل بالمضاف.
وقد يورد على هذا الوجه باعتراضين:
أحدهما - أن مقتضى إطلاق دليل انفعال المضاف بالملاقاة أنه ينجس بالملاقاة للشئ المتنجس الذي يراد غسله بذلك المضاف، ومقتضى إطلاق دليل نجاسة الشئ الملاقي للمائع المتنجس أن الشئ المغسول يتنجس، ونتيجة مجموع هذين الاطلاقين هو الحكم الشئ المغسول بالمضاف فعلا، وهذا يعارض مع اطلاق الأمر بالغسل للمضاف الذي يقتضي طهارة الشئ المغسول بالمضاف فعلا.