____________________
العقلائية. لأن العقلاء، إنما يبنون على أصالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة المشكوكة التي يراد نفيها بالأصل غفلة عن شئ محسوس أو قريب من المحسوس، كما إذا احتملنا أن يكون المتكلم قد قال كلام غير أن السامع غفل من الاستماع إلى جزء منه فنقل لنا بعضه مدعيا أن كل الكلام الذي صدر من ذلك المتكلم. ففي مثل ذلك ننفي احتمال هذه الغفلة بالأصل، لأنها غفلة عن أمر محسوس، وأما الغفلة عن أمر معني عقلي ومطلب فكري فليس الأصل عدمه. والمقام من هذا القبيل، لأن قابلية الكلمة لأن تقرأ على وجهين ليست من قبيل الأمور المحسوسة وإنما هي أمر معنوي ولا يوجد أصل ينفي الغفلة عن هذا المستوى من الأمور المعنوية، فلا يوجد إذن دافع صناعي وفني لاحتمال الكسر في كلمة " الورد " إلا الاستبعاد المجرد والظن.
وعلى كل حال، فسواء، تمت دلالة الرواية أو لم تتم، فالاشكال الوارد في السند، من ناحية عدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد لا يمكن دفعه، فالخبر إذن ساق عن الحجية.
وبعد إبطال كلا القولين تنتهي إلى القول الثالث للمشهور، وهو عدم جواز رفع الحدث بالمضاف مطلقا.
وقد استدل على ذلك السيد الأستاذ وغيره من الفقهاء (1) باطلاق قوله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " (2)، فإن مقتضى الاطلاق هو الانتقال إلى التيمم ولو كان الماء المضاف ميسورا. وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (3).
وعلى كل حال، فسواء، تمت دلالة الرواية أو لم تتم، فالاشكال الوارد في السند، من ناحية عدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد لا يمكن دفعه، فالخبر إذن ساق عن الحجية.
وبعد إبطال كلا القولين تنتهي إلى القول الثالث للمشهور، وهو عدم جواز رفع الحدث بالمضاف مطلقا.
وقد استدل على ذلك السيد الأستاذ وغيره من الفقهاء (1) باطلاق قوله تعالى " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " (2)، فإن مقتضى الاطلاق هو الانتقال إلى التيمم ولو كان الماء المضاف ميسورا. وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (3).