____________________
والعمدة في المقام الاستدلال باطلاق قوله " فلم تجدوا ماء "، وبه يقيد اطلاق الأمر بالغسل الوارد في أول الآية إذا قيل بصدقه على الغسل بالمضاف، فإنه يعتبر عرفا قرينة على أن المراد بالغسل الغسل بالماء.
وأما خبر أبي بصير فهو غير تام سندا. لأن فيه ياسين الضرير. وهو لم يثبت توثيقه.
ويمكن التعويض عنه الروايات الدالة على طلب الماء غلوة أو غلوتين بالنسبة إلى فاقد الماء والآمرة بالتيمم على تقدير عدم وجدانه (1) فإنها باطلاقها تنفي كفاية الماء المضاف، وإلا لما وجب طلب الماء مع وجوده ولما انتقل إلى التيمم.
وقد يستأنس لذلك بالأخبار البيانية الواردة في مقام تعليم كيفية الوضوء، حيث ورد فيها الأمر بصب الماء، الظاهر في لزوم كون الغسل بالمطلق (2) غير أن هذا مبني على عدم كون أخذ قيد الماء جاريا على المتعارف، بحيث يكون هذا التعارف بنفسه مانعا عن ظهور القيد في المولوية.
وأما خبر أبي بصير فهو غير تام سندا. لأن فيه ياسين الضرير. وهو لم يثبت توثيقه.
ويمكن التعويض عنه الروايات الدالة على طلب الماء غلوة أو غلوتين بالنسبة إلى فاقد الماء والآمرة بالتيمم على تقدير عدم وجدانه (1) فإنها باطلاقها تنفي كفاية الماء المضاف، وإلا لما وجب طلب الماء مع وجوده ولما انتقل إلى التيمم.
وقد يستأنس لذلك بالأخبار البيانية الواردة في مقام تعليم كيفية الوضوء، حيث ورد فيها الأمر بصب الماء، الظاهر في لزوم كون الغسل بالمطلق (2) غير أن هذا مبني على عدم كون أخذ قيد الماء جاريا على المتعارف، بحيث يكون هذا التعارف بنفسه مانعا عن ظهور القيد في المولوية.