____________________
كرواية محمد بن مسلم في إناء يشرب منه الكلب؟ قال: إغسل الإناء (1) فإن موردها بقرينة كلمة " الإناء " لا يشمل ما له مادة جزما، بل قد لا يشمل المائع البالغ كرا، بناءا على انصراف كلمة " الإناء " إلى الأواني المتعارفة التي لا تحمل كرا.
وأحسن أخبار السؤر حالا من حيث الاستدلال بها في المقام رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (2) لأن موضوع الحكم في هذه الرواية عنوان سؤر الكلب وهو يشمل المطلق والمضاف القليل والكثير، وبالاستثناء المتصل خرج منه المطلق الكثير، لأن الحوض الكبير الذي يستقى منه إنما هو المطلق الكثير، بقرينة الاستقاء الذي هو من شؤون المطلق لا المضاف، فيبقى المضاف الكثير تحت اطلاق المستثنى منه فيحكم بنجاسته.
ولكن تمامية هذا الاطلاق لا يخلو من إشكال أيضا، وذلك لأن كلمة " يستقى منه " المأخوذة قيدا في المستثنى إذا كان المراد به أخذ الاستقاء قيدا في موضع الحكم بالاعتصام على وجه الموضوعية، فلا بأس يجعله قرينة على اختصاص المستثنى بخصوص الماء المطلق، سواء أريد بالاستقاء فعلية الاستقاء أو كونه في معرض أن يستقى منه، لأن الاستقاء فعلية ومعرضية لا يشمل الماء المضاف، والظهور الأولي لأخذ القيد - وإن كان يقتضي دخله بنحو الموضوعية - ولكن يرفع اليد عن هذا الظهور في المقام بقرينة الارتكاز المبنى على مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي، فإن كون الماء مما يستقى منه أو في معرض الاستقاء ليس بعنوانه دخيلا في اعتصام الماء وعدم انفعاله بحسب ما هو المركوز عرفا من المناسبات الدخيلة في الاعتصام.
وأحسن أخبار السؤر حالا من حيث الاستدلال بها في المقام رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (2) لأن موضوع الحكم في هذه الرواية عنوان سؤر الكلب وهو يشمل المطلق والمضاف القليل والكثير، وبالاستثناء المتصل خرج منه المطلق الكثير، لأن الحوض الكبير الذي يستقى منه إنما هو المطلق الكثير، بقرينة الاستقاء الذي هو من شؤون المطلق لا المضاف، فيبقى المضاف الكثير تحت اطلاق المستثنى منه فيحكم بنجاسته.
ولكن تمامية هذا الاطلاق لا يخلو من إشكال أيضا، وذلك لأن كلمة " يستقى منه " المأخوذة قيدا في المستثنى إذا كان المراد به أخذ الاستقاء قيدا في موضع الحكم بالاعتصام على وجه الموضوعية، فلا بأس يجعله قرينة على اختصاص المستثنى بخصوص الماء المطلق، سواء أريد بالاستقاء فعلية الاستقاء أو كونه في معرض أن يستقى منه، لأن الاستقاء فعلية ومعرضية لا يشمل الماء المضاف، والظهور الأولي لأخذ القيد - وإن كان يقتضي دخله بنحو الموضوعية - ولكن يرفع اليد عن هذا الظهور في المقام بقرينة الارتكاز المبنى على مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي، فإن كون الماء مما يستقى منه أو في معرض الاستقاء ليس بعنوانه دخيلا في اعتصام الماء وعدم انفعاله بحسب ما هو المركوز عرفا من المناسبات الدخيلة في الاعتصام.