____________________
وبعد هذا يقع الكلام في تحقيق الأقوال الثلاثة المتقدمة:
أما القول الأول فهو التفصيل بين حال الاختيار وحال الاضطرار، وما يستدل به على ذلك وجهان:
(الأول) - رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين، قال:
إذا كان الذجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللين، أنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء (1).
فهذه الرواية تدل على جواز الوضوء بالمضاف، حيث أن النبيذ ماء مضاف. ولكن يختص الجواز المستفاد منها بفرض عدم القدرة على الماء، وهو معنى التفصيل في جواز رفع الحدث بالمضاف بين حالتي الاختيار والاضطرار.
غير أن هذه الرواية لو تمت دلالتها في نفسها وتم سندها فينبغي الاقتصار على موردها في مقام الخروج عن مقتضى القاعدة، فإن مقتضى ما سوف نشير إليه من الأدلة الاجتهادية عدم جواز رفع الحدث بالمضاف، فإذا تمت رواية عبد الله بن المغيرة تكون مخصصة، ولكن يقتصر في التخصيص على موردها، فلا يتعدى من النبيذ إلى غيره من المضاف، ولا من الوضوء إلى الغسل، فلا يثبت بالرواية تمام المدعى في القول الأول، فكان القائل بهذا القول ألغى خصوصية المورد باعتبار أنه لم يحتمل الفرق بين التبيذ وغير ولا بين الوضوء وغيره.
وعلى أي حال، فقد استدلال بهذه الرواية بعدة اشكالات أحدها: إن رواية حريز عن وسول الله صلى الله عليه وآله إن كانت جزءا
أما القول الأول فهو التفصيل بين حال الاختيار وحال الاضطرار، وما يستدل به على ذلك وجهان:
(الأول) - رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين، قال:
إذا كان الذجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللين، أنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء (1).
فهذه الرواية تدل على جواز الوضوء بالمضاف، حيث أن النبيذ ماء مضاف. ولكن يختص الجواز المستفاد منها بفرض عدم القدرة على الماء، وهو معنى التفصيل في جواز رفع الحدث بالمضاف بين حالتي الاختيار والاضطرار.
غير أن هذه الرواية لو تمت دلالتها في نفسها وتم سندها فينبغي الاقتصار على موردها في مقام الخروج عن مقتضى القاعدة، فإن مقتضى ما سوف نشير إليه من الأدلة الاجتهادية عدم جواز رفع الحدث بالمضاف، فإذا تمت رواية عبد الله بن المغيرة تكون مخصصة، ولكن يقتصر في التخصيص على موردها، فلا يتعدى من النبيذ إلى غيره من المضاف، ولا من الوضوء إلى الغسل، فلا يثبت بالرواية تمام المدعى في القول الأول، فكان القائل بهذا القول ألغى خصوصية المورد باعتبار أنه لم يحتمل الفرق بين التبيذ وغير ولا بين الوضوء وغيره.
وعلى أي حال، فقد استدلال بهذه الرواية بعدة اشكالات أحدها: إن رواية حريز عن وسول الله صلى الله عليه وآله إن كانت جزءا