____________________
علام الغيوب - إلى حال هذا الفرد كنسبة المكلف. وأخرى يكون حال المولى بما هو مولى بالنسبة إلى الفرد المشكوك مختلفا عن خال المكلف، بمعنى أن نفس مولوية المولى تقتضي أن يكون أعرف بحال ذلك الفرد، كما لو كانت الشبهة المصداقية لدليل التخصيص شبهة حكمية في نفسها، فإن المولى بحكم كونه مولى أعرف بحكم الشبهة الحكمية، كما إذا قيل (كل بيع صحيح) وقيل في دليل مخصص (إن البيع إذا وقع في وقت وجوب صلاة الجمعة على البائع فلا يصح)، وشك في أن البائع المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة أولا؟. فهذه شبهة حكمية في نفسها ولكنها شبهة مصداقية بالنسبة إلى دليل التخصيص. وقد اخترنا في الأصول إن عدم جواز التمسك بالعام المخصص في الشبهة المصداقية لدليل التخصيص يختص بالنحو الأول، لأن نكتة عدم الجواز لا تنطبق إلا عليه. وأما في النحو الثاني من الشبهة المصداقية فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وتحقيق الكلام في المبني موكول إلى علم الأصول. والشبهة المصداقية التي نبهنا عليها في المقام من قبيل النحو الثاني، فيتمسك فيه بالعام أو المطلق (1).