____________________
وإنما يصير مضافا إذا خلطه الورد بمقدار أكثر من الماء كما في ماء الرمان، ومن الواضح أن المصعد ليس كذلك، فإن أكثره ماء (1).
وعلى هذا فيكون الحديث دالا على جواز الوضوء بالمضاف من ماء الورد باطلاقه للقسم الأول، وهذا الاطلاق معارض مع اطلاق قوله تعالى (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا)، والمعارضة بنحو العموم من وجه، ومادة الاجتماع هي وجدان المضاف من ماء الورد دون غيره، ومادة الافتراق للحديث غير المضاف من أقسام ماء الورد، ومادة الافتراق للآية حالة عدم وجدان الماء ولا ماء الورد، ويقدم إطلاق الآية على إطلاق الرواية في مادة الاجتماع، لما دل على سقوط الحجية عن الخبر المخالف للكتاب الكريم ولو بنحو العموم من وجه في مورد المخالفة.
ويرد عليه أولا: إن هذا لا يتم على مباني السيد الأستاذ، لأنه يبني في الخبر المخالف للكتاب الكريم بنحو العموم من وجه على التفصيل بين ما إذا كان شمول الرواية والآية لمادة الاجتماع بالعموم الوضعي أو بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، فإن كان شمولهما لمادة الاجتماع بالعموم الوضعي صدق على الرواية عنوان الخبر المخالف للكتاب، فيسقط عن الحجية بمقدار المخالفة. وإن كان شمولها لمادة الاجتماع بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فلا يصدق على الخبر عنوان الخبر المخالف للكتاب، لأن الاطلاق ليس مدلولا للفظ القرآني، وإنما هو مدلول لمقدمات الحكمة، فلا يصدق على الخبر أنه مخالف للكتاب (2).
وبناءا على هذا التفصيل لا تتم المناقشة المذكورة في حديث يونس، لأن شمول كل من خبر يونس وآية التيمم لمادة الاجتماع إنما هو بالاطلاق
وعلى هذا فيكون الحديث دالا على جواز الوضوء بالمضاف من ماء الورد باطلاقه للقسم الأول، وهذا الاطلاق معارض مع اطلاق قوله تعالى (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا)، والمعارضة بنحو العموم من وجه، ومادة الاجتماع هي وجدان المضاف من ماء الورد دون غيره، ومادة الافتراق للحديث غير المضاف من أقسام ماء الورد، ومادة الافتراق للآية حالة عدم وجدان الماء ولا ماء الورد، ويقدم إطلاق الآية على إطلاق الرواية في مادة الاجتماع، لما دل على سقوط الحجية عن الخبر المخالف للكتاب الكريم ولو بنحو العموم من وجه في مورد المخالفة.
ويرد عليه أولا: إن هذا لا يتم على مباني السيد الأستاذ، لأنه يبني في الخبر المخالف للكتاب الكريم بنحو العموم من وجه على التفصيل بين ما إذا كان شمول الرواية والآية لمادة الاجتماع بالعموم الوضعي أو بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، فإن كان شمولهما لمادة الاجتماع بالعموم الوضعي صدق على الرواية عنوان الخبر المخالف للكتاب، فيسقط عن الحجية بمقدار المخالفة. وإن كان شمولها لمادة الاجتماع بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فلا يصدق على الخبر عنوان الخبر المخالف للكتاب، لأن الاطلاق ليس مدلولا للفظ القرآني، وإنما هو مدلول لمقدمات الحكمة، فلا يصدق على الخبر أنه مخالف للكتاب (2).
وبناءا على هذا التفصيل لا تتم المناقشة المذكورة في حديث يونس، لأن شمول كل من خبر يونس وآية التيمم لمادة الاجتماع إنما هو بالاطلاق