____________________
تكويني امتناني، فلا تتم الحكومة.
(الآية الثانية):
والآية الثانية التي استدل بها على مطهرية الماء المطلق فهي قوله تعالى ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (1).
ويقع الكلام حول هذه الآية الكريمة من جهتين: من ناحية الموضوع تارة، ومن ناحية الحكم أخرى.
(أما الجهة الأولى) - وهي من ناحية الموضوع، فقد يدعى الاختصاص ويمنع عن الاطلاق من ناحيتين:
إحداهما - إن الآية الكريمة وردت في طائفة خاصة، وهم المسلمون الذين كانوا يحاربون الكفار في وقعة بدر، ومع اختصاص المورد لا يمكن التعدي عنه.
والناحية الأخرى بلحاظ كلمة (ماء) لاختصاصها بماء المطر، بقرينة قوله (وينزل عليكم)، فلا إطلاق يشمل سائر أقسام المياه الأخرى، أو باعتبارها نكرة في سياق الاثبات فلا ينعقد لها الاطلاق.
أما الناحية الأولى من دعوى الاختصاص، فقد أجاب عليها السيد الأستاذ - دام ظله - بأن هناك روايات دلتنا على أن ورود آية من آيات الكتاب في مورد أو تفسيرها بمورد خلص لا يوجب اختصاص الآية بذلك، لأن القرآن يشكل جميع الأطوار والأعصار، ولا يختص بقوم دون قوم، فببركة هذه الروايات التي تسمى أخبار الجري ندفع دعوى الاختصاص المزبورة (2).
والتحقيق عدم إمكان المساعدة على هذا الجواب، لأن المدعى في
(الآية الثانية):
والآية الثانية التي استدل بها على مطهرية الماء المطلق فهي قوله تعالى ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (1).
ويقع الكلام حول هذه الآية الكريمة من جهتين: من ناحية الموضوع تارة، ومن ناحية الحكم أخرى.
(أما الجهة الأولى) - وهي من ناحية الموضوع، فقد يدعى الاختصاص ويمنع عن الاطلاق من ناحيتين:
إحداهما - إن الآية الكريمة وردت في طائفة خاصة، وهم المسلمون الذين كانوا يحاربون الكفار في وقعة بدر، ومع اختصاص المورد لا يمكن التعدي عنه.
والناحية الأخرى بلحاظ كلمة (ماء) لاختصاصها بماء المطر، بقرينة قوله (وينزل عليكم)، فلا إطلاق يشمل سائر أقسام المياه الأخرى، أو باعتبارها نكرة في سياق الاثبات فلا ينعقد لها الاطلاق.
أما الناحية الأولى من دعوى الاختصاص، فقد أجاب عليها السيد الأستاذ - دام ظله - بأن هناك روايات دلتنا على أن ورود آية من آيات الكتاب في مورد أو تفسيرها بمورد خلص لا يوجب اختصاص الآية بذلك، لأن القرآن يشكل جميع الأطوار والأعصار، ولا يختص بقوم دون قوم، فببركة هذه الروايات التي تسمى أخبار الجري ندفع دعوى الاختصاص المزبورة (2).
والتحقيق عدم إمكان المساعدة على هذا الجواب، لأن المدعى في