____________________
من قبيل ما ورد من أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله تعالى عليكم وجعل لكم الماء طهورا (1). فإن المراد من الطهورية هنا المطهرية بقرينة صدر الرواية. وما دل على الأمر بالغسل إما مطلقا وإما مقيدا بالماء، فإن الأمر بالغسل ارشاد إلى نجاسة المغسول منه ومطهرية الغسل كما سيأتي انشاء الله تعالى، وكثير من النجاسات إنما استفيد نجاستها من الأدلة المتكفلة للأمر بالغسل. وقد أشرنا سابقا إلى أن الأدلة التي استفيدت منها نجاسة الشئ بعنوانها أيضا على مطهرية الماء بلحاظ إطلاقها المقامي.
ونستفيد من أدلة الماء أن كل ماء مطهر، وأنه مطهر لكل جسم قابل للغسل، وأنه ومزيل للنجاسة العرضية مهما كان القذر المسبب لها.
أما أن كل ماء مطهر فللتمسك بالاطلاق اللفظي لكلمة (الماء) فيما دل على طهورية الماء بمعنى مطهريته، والاطلاق اللفظي للأمر بالغسل فيما دل على الأمر بالغسل من النجاسات، والاطلاق المقامي لنفس أدلة النجاسات.
وأما أن كل جسم قابل للغسل يطهر بالماء، فلقوله في موثقة عمار:
(ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء) (2)، فإن مقتضاه قابلية كل جسم للتطهير بالغسل، مضافا إلى استفادة ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصة بعد إلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي.
وأما أن رافع للنجاسة العرضية الناشئة من أي نوع من القذر،
ونستفيد من أدلة الماء أن كل ماء مطهر، وأنه مطهر لكل جسم قابل للغسل، وأنه ومزيل للنجاسة العرضية مهما كان القذر المسبب لها.
أما أن كل ماء مطهر فللتمسك بالاطلاق اللفظي لكلمة (الماء) فيما دل على طهورية الماء بمعنى مطهريته، والاطلاق اللفظي للأمر بالغسل فيما دل على الأمر بالغسل من النجاسات، والاطلاق المقامي لنفس أدلة النجاسات.
وأما أن كل جسم قابل للغسل يطهر بالماء، فلقوله في موثقة عمار:
(ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء) (2)، فإن مقتضاه قابلية كل جسم للتطهير بالغسل، مضافا إلى استفادة ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصة بعد إلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي.
وأما أن رافع للنجاسة العرضية الناشئة من أي نوع من القذر،