فكانت مرآة للجميع ومنصبغا بخواص الجملة مع عدم تغير طار على التجلي الإلهي الصادر من المرتبة الانسانية الكمالية وهى حضرة أحدية الجمع.
321 - 4 وقد وقع في بعض نسخ المفتاح تقدم ذكر النكاح على الناكح، فاشعر بان الأول مثال للتفاوت بحسب النكاح والثاني بحسب الناكح، ولكل من النسختين جهة، لان الشيخ قدس سره مثل الأولى بالتوجه الإلهي بحسب الأسماء المتفاوتة - قلة وكثرة أو قوة للأصالة وضعفا للتبيعة - فباعتبار التوجه يصح مثالا للناكح وباعتبار اجتماع الأسماء للنكاح، وكذا الأحدية الجمعية الاعتدالية أو الانحرافية كما يصح مثالا للاجتماع يصح مثالا للجامع، وهو سراية الأحدية الجمعية من حضرة أحدية الجمع.
322 - 4 واما بحسب المنكوح وهو الهيئة المجتمعة من احكام الامكان والقوابل، فلان القوابل المجتمعة اما النسب والحقائق - فالارواح المولودة بحسبها - واما الاجزاء البسيطة المؤلفة جمعا - فالمولود يناسبها - لان الولد سر أصله.
323 - 4 واما بحسب المرتبة فظاهر، كالمعنوية والروحانية والمثالية والحسية بأنواعها وأصنافها واشخاصها التي لا تحصى، وقد مر ان لكل مرتبة كلية أو جزئية اثرا في تعين الظاهر منها وفيها موافقا لها، ومن التفاوت المرتبي ما ذكره الشيخ قدس سره هنا من التفاوت بقلة الوسائط بين الشئ وموجده وكثرتها، فبقلتها يقل الانصياع باحكام الوسائط ويضعف حكم الامكان فيه، فيظهر قوة حكم الجمع الذاتي الاحدى الذي هو ينبوع الأسماء والمراتب، وبكثرتها يقوى حكم الامكان وينعكس الامر.
324 - 4 فحصل من هذه القواعد ان نتيجة النكاح الأصلي هو الاجتماع الكلى ونتيجة النكاحات الجزئية الوجوديات المتعينة، إذ كل يعمل على شاكلته ولا ينتج شئ الا ما يناسبه.
325 - 4 ويتفرع على هذه القواعد معرفة النكاح المنتج بالنسبة إلى نتيجة مخصوصة روحانية أو مثالية أو جسمانية أو غيرها، وغير المنتج لها، بناء على التناسب والتنافر الذين