435 - 3 الثالث: لما كان الوجود عينه كان واجبا، فلم يصح صادرا وفائضا.
436 - 3 الرابع: يلزم ان لا يفيض من الحق وجود، لان هذا غير مجعول، ففيضانه على الممكنات إن كان مقتضى ذاته فهو الفياض بالاستقلال، وإن كان بشرط مؤثر غيره هو الحق، لزم ان يكون تأثير الحق اقران الوجود بالماهيات - لا افاضته - والاقران نسبة، فلم يفض من الحق وجود أصلا.
437 - 3 هذه هي الشكوك التي ذكرها امتحانا لطور العقل.
438 - 3 لا يقال: الوجود العام كسائر الكليات ليس بموجود، فضلا عن أن يكون ممكنا أو واجبا، بل هو معنى من شأنه ان تجعل الماهيات الغير المجعولة بانتسابه إليها مجعولة، كما أن العمى معنى عدمي يجعل الانسان بانتسابه إليه أعمى، وإليه ينظر القول بأنه معقول ثان.
439 - 3 لأنا نقول: فلا مجعول حينئذ لا الماهية ولا الوجود ولا اقترانهما، اما لو كان الوجود موجودا فتعينه يصح مجعولا، أي فائضا، وليس هذا مثل العمى، لان العمى العدمي لا يجعل الأعمى موجودا، بل منسوبا إليه العمى فقط.
440 - 3 قلت (1): الوجود العام من الحقائق الإلهية والمراتب الكلية الأسمائية فهو بذاته ذات الواجب كما سيجئ (2)، ونسبة عمومه واشتراكه من حيث الفيض صفة له، فاعتباره صادرا باعتبار تعين نسبة عمومه لا ينافي كونه في ذاته واجبا ولا بسيطا ولا غنيا، وبه يسهل الفرق، ولا كون الصادر الأول من الممكنات القلم الاعلى، وبهذا يسقط الاسئولة،