الأولاد ذكورا وإناثا. ولكن رخص إلى تنظيم النسل إذا دعت إلى ذلك دواع معقولة وضروريات معتبرة.. وقد كانت الوسيلة الشائعة التي يلجأ إليها الناس لمنع النسل أو تقليله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - هي العزل (وهو قذف النطفة خارج الرحم عند الاحساس بنزولها). وقد كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد النبوة والوحي كما روي في الصحيحين عن جابر " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل " وفي صحيح مسلم قال " كما نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ".
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان لي جارية وانا أعزل عنها واني أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال. وان اليهود تحدث: ان العزل هو المؤودة الصغرى فقال عليه السلام: كذبت اليهود. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ".
وفي مجلس عمر تذاكروا العزل فقال رجل: انهم يزعمون أنه المؤودة الصغرى فقال علي لا تكون مؤودة حتى تمر عليها الأطوار السبعة: حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى لحما ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك.
مسوغات لتنظيم النسل:
(1) الخشية على حياة الام أو صحتها من الحمل أو الوضع إذا عرف بتجربة أو أخبار طبيب ثقة.
(2) الخشية في وقوع حرج دنيوي قد يفضي به إلى حرج في دينه فيقبل الحرام ويرتكب المحظور من أجل الأولاد.
3) الخشية على الأولاد أن تسوء صحتهم أو تضطرب تربيتهم.
4) الخشية على الرضيع من حمل جديد.
" وقرر الإمام أحمد وغيره أن ذلك يباح إذا أذنت به الزوجة لان لها حقا في الولد وحقا في الاستمتاع.. وروي عن عمر أنه نهى عن العزل الا باذن