بينهما دون ستة أشهر فان كان ستة أشهر فهما حملان ونفاسان بلا خلاف " (1).
وعبارة الامام الشيرازي في المهذب ما يلي:
" وأن ولدت توأمين بينهما زمان ففيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: يعتبر النفاس من الولد الأول لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة منه كما لو كان وحده.
والثاني: يعتبر من الثاني لأنه ما دام معها حمل فالدم ليس بنفاس كالدم الذي تراه قبل الولادة.
والثالث: يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني لان كل واحد منهما سبب للمدة فإذا وجدا اعتبر الابتداء من كل واحد منهما ".
أقل النفاس وأكثره:
أقل النفاس باتفاق المذاهب أنه مجة أو لحظة فلو انقطع الدم مباشرة بعد الولادة طهرت ولزمتها أحكام الطهر من الصلاة والصيام وجواز المباشرة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد..
وللأسف فإن كثيرا من النساء يجهلن هذه الحقيقة.. فقد رأيت نفساء لم يطل بها الدم أكثر من لحظات.. ومع هذا فقد مكثت أربعين يوما لا تصلي باعتبار أنها لا تزال في النفاس.. وهنا لزم التنبيه على هذه النقطة.. إذ أن أحكام الطهر ليست متعلقة بمدة معينة بذاتها.. وإنما أحكام الطهر متعلقة بتوقف الدم وتوقف الإفرازات الدموية فإذا ظهرت القصة البيضاء كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهو الطهر سواء كان ذلك في الحيض أو في النفاس..
أما أكثر النفاس فقد اتفقت آراء أغلب الفقهاء على أنه أربعون يوما..