وقد رد عليه الإمام علي بقوله: لا تكون مؤودة حتى تمر عليها التارات (وفي لفظ الأطوار) السبعة: حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى لحما ثم تكون خلقا آخر.. فقال عمر رضي الله عنه صدقت أطال الله بقاءك.
وقد ورد شرط واحد في اباحته هو أن تأذن الزوجة لان لها حقا في الولد مثلما للزوج فإذا أذنت فقد ارتفع الخلاف.. وقد أخرج القزويني " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة الا باذنها ".
وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن العزل الا باذن الزوجة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد.. وغيره. لان للمرأة حقا في الولد وحقا في الاستمتاع.
ومن المعلوم أن العزل قد يسبب توترا للزوج.. وقد يسبب سرعة الانزال قبل أن تقضي الزوجة وطرها فيكون في ذلك نوع ايذاء لها. وعليه فلا ينبغي أن يكون العزل الا بموافقة الزوجة..
فإذا ما اتفق الزوجان على العزل أو غيره من موانع الحمل بشرط أن لا يكون الدافع لذلك خشية الاملاق.. ولا كراهة ولادة البنات فذلك جائز.. واليك ما قاله الامام الغزالي في الاحياء وهو يناقش مختلف آراء الفقهاء في العزل ويوضح رأيه بعد ذلك بأسلوب مشرق جلي.
يقول الامام الغزالي عن العزل في " الاحياء " " كتاب النكاح ":
ومن الآداب أن لا يعزل بل لا يسرح الا إلى محل الحرث وهو الرحم.
" فما من نسمة قدر الله كونها الا وهي كائنة " هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عزل فقد اختلف الفقهاء في اباحته وكراهته على أربعة مذاهب: فمن مستبيح مطلقا بكل حال ومن محرم بكل حال ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها.. وكأن هذا القائل يحرم الايذاء دون العزل ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة..