النفاس عند الفقهاء:
يعرف الفقهاء النفاس تعريفا يختلف إلى حد ما عن تعريف الأطباء..
فالأطباء يركزون على حالة الرحم وعودته إلى حالته الطبيعية بينما يحرص الفقهاء على ربط النفاس وافرازاته.. وكلاهما مرتبط بالآخر إلى حد ما..
ولكنهما ليسا شيئا واحدا..
وسبب الاختلاف أن الطب ينظر إلى الناحية الصحية والفسيولوجية لجهاز المرأة التناسلي وللرحم على وجه الخصوص، إذ أن ذلك متعلق بصحة المرأة وجهازها التناسلي بصورة خاصة.. وعودة الرحم إلى حالته الطبيعية هي العلامة الهامة والمؤشر الوحيد على عودة النفساء إلى حالتها المعتادة.. وأنها قد تجاوزت تماما مرحلة الخطر.. ومرحلة إصابتها بحمى النفاس أو النزيف الذي يعقب الولادة أحيانا.. أو سقوط الرحم أو غيرها من الأمراض التي تعتور النفساء.. بينما اهتمام الفقيه بالدم والافرازات التي تمنع الصلاة والصيام ومس المصحف.. والمباشرة.. فلا بد إذن من نوع اختلاف بين الطب والفقه في هذه النقطة..
ومع هذا فأن مدة النفاس تتفق مع أقوال الفقهاء تماما.. فالطب يجعلها ستة إلى ثمانية أسابيع وكذلك الفقه (40 إلى 60 يوما).. ويحدد الطب أكثر الدم بأنه ستة أسابيع.. وكذلك آراء كثير من الفقهاء.. ونبدأ بتعريف النفاس.
يقول الامام الشيرازي في المهذب:
دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض.. لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض.. فإن خرج قبل الولادة شئ لم يكن نفاسا. وأن خرج بعد الولادة كان نفاسا.. وإن خرج مع الولد ففيه وجهان أحدهما: أنه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل ولهذا يجوز للزوج رجعتها (إذ طلقها) فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل.. وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن أبي أحمد القاص: هو