نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد فصار كالدم الخارج بعد الولادة.. وأن رأت الدم قبل الولادة بخمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم فأن الخارج بعد الولادة نفاس.
وأما الخارج قبله ففيه وجهان: من أصحابنا من قال هو استحاضة لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر.. ومنهم من قال إذا قلنا أن الحامل تحيض فهو حيض لان الولد يقوم مقام الطهر في الفصل ".
ونحن هنا نلخص أقوالهم إن شاء الله..
فالفقهاء يعرفون النفاس بأنه دم يخرج من فرج المرأة بعد الولادة أو السقط ولا خلاف بينهم في ذلك.. ثم يختلفون في الدم الذي يخرج أثناء الولادة وقبيل الولادة كما ذكره الامام الشيرازي.. والشافعية عموما يرون أن النفاس هو الذي يخرج بعد الولادة.. واتفقوا على أن الدم قبيل الولادة ليس بنفاس.. ثم اختلفوا بعد ذلك في الدم أثناء الولادة فمنهم من قال أنه ليس بنفاس ومنهم من قال إنه نفاس..
وأما المالكية والأحناف فإنهم يرون أن الدم الذي يخرج أثناء الولادة أيضا نفاس وأما قبل الولادة فيتفقون فيه مع الشافعية.. ويرى الحنابلة أن الدم الذي ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مصحوبا بآلام الطلق هو أيضا نفاس..
وكذلك يعتبر دم نفاس الدم الذي ينزل مع أو بعد السقوط سواء كان الاسقاط عفوا أو عمدا.. (على خلاف ضعيف في العمد).
ويتفق الفقهاء على أن السقط المعتبر سببا للنفاس هو السقط الذي يظهر فيه التخليق.. ويكتفي الشافعية بخبر القوابل بأن العلقة أو المضغة أصل آدمي.. ويشترط الباقون ظهور ما يدل على ذلك من إصبع أو ظفر أو شعر أو نحوه..
وإذا ولدت المرأة توأمين فمدة نفاسها تعتبر من الأول، الا الشافعية قالوا ان بدء نفاسها يعتبر من ولادة الأخير من التوائم.. " وشرط كونهما توأمين أن يكون