الشيخ محمد نجيب المطيعي) " وحديث أبي هريرة (المتقدم) دليل على أنه لا يجوز له أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا لهما في اللون. وقد حكى القرطبي وابن رشد الاجماع على ذلك. وتعقبهما الحافظ ابن حجر بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا: ان لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفي، فان اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا.. وقال ابن قدامة: لا يجوز النفي بمخالفة الولد لون والديه أو شبههما.. ولا لشبهه بغير والديه لما روى أبو هريرة (وساق حديث الفزاري المتقدم ذكره).
" ولأن الناس كلهم لآدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة فلولا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا على خلقة واحدة. ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة ولادته على الفراش قوية فلا يجوز ترك القوي لعارضه الضفيف ولذلك لما تنازع سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبها بينا بعتبة الحق الولد بالفراش وترك الشبه ".
وقال " إذا تزوج امرأة ووطئها وأتت بولد لستة أشهر فما زاد من وقت الوطئ ولم يشاركه أحد بوطئها بشبهه ولم يرها تزني ولا استفاض في الناس زناها.. وكان الولد لا يشبهه لم يحل له قذفها ولا نفي ولدها بقوله تعالى * (والذين يرمون المحصنات) *.. الآية. وهذه محصنة ولما روى عن أبي هريرة أنه قال لما نزلت أية اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ".
وعلم الوراثة الحديث يؤكد أن الشبه بين المولود ووالديه قد يكون غير ظاهر بل بعيد كل البعد عن كلا الأبوين.. كما حدث للفزاري الذي جاءته امرأته بغلام أسود... وبما أن الصفات الوراثية قد تكون سائدة DOMINANT وقد تكون متنحية تكون متنحية RECESSIVE فإن الصفات المتنحية RECESSIVE لا تكون ظاهرة لا في الأب ولا في الام.. فإذا اتفق وكان كلا الأب والام يحملان أحد