الله: لا يصل حتى يجد الماء. فقال أبو موسى الأشعري: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي (صلى الله عليه وآله): كان يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك.
فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، فما تصنع بهذه الآية - وتلا عليه آية المائدة -. قال: فما درى عبد الله ما يقول (1).
وقد سار أبو حنيفة على قول عمر، في حين سار أئمة بقية المذاهب على الآية القرآنية وقول عمار. إذ قال أبو حنيفة: إن الحاضر الصحيح لا يتيمم ولا يصلي إذا فقد الماء، واستدل بالآية 8 من سورة المائدة: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} فدلالة الآية صريحة، بأن مجرد فقد الماء لا يكفي لجواز التيمم، ما لم يكن ذلك في السفر أو المرض، وإذا كان التيمم مختصا بالمسافر المريض. فالصحيح الحاضر والحالة هذه لا تجب عليه الصلاة، لأنه فاقد الطهور، ولا صلاة إلا بطهور.
وسار الإمامية على قول عمار موافقين للآية القرآنية، وهم بذلك يتفقون مع أئمة المذاهب الثلاث (المالكية، الشافعية، الحنبلية).
شكوك الصلاة والقراءة فيها أخرج أحمد بن حنبل، عن مكحول، عن كريب عن ابن عباس، أنه قال له عمر: يا غلام هل سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو من أحد أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟
فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا شك أحدكم في صلاته،