وجاء في صحيح الترمذي: " أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج فقال:
هي حلال، فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول لله، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال: لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
وقال ابن حاتم: " ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني عمر " (2) وصرح بذلك سعد بن أبي وقاص (3)، وعمر بن الخطاب (4).
وجاء في مسند أحمد بن حنبل، من حديث ابن عباس، قال: تمتع النبي (صلى الله عليه وآله) فقال عروة بن الزبير (بن العوام): نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس:
ما يقول عرية (تصغير عروة).
قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله)، ويقولون نهى أبو بكر وعمر (5).
وعن عمرة التمتع جاء في كتاب مسلم: في حجة الوداع في مكة أعلن الرسول (صلى الله عليه وآله) حلية العمة ر في الحج أمام أكثر من مائة ألف من الرجال والنساء وحين أعلن ذلك قام سراقة بن مالك بن خثعم، فقال: يا رسول الله: ألعامنا هذا التمتع أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة بعد الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، ودخلت العمرة في الحج لأبد أبد (6).