نظريات الخليفتين - الشيخ نجاح الطائي - ج ٢ - الصفحة ٤١١
وروى أحمد بن حنبل عن عبد الأعلى قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده، فقال: هل نسيت ؟ قال: لا ولكن صليت خلف أبي القاسم (صلى الله عليه وآله) فكبر خمسا، فلا أتركها (1).
ومن هذا يظهر واضحا بأن الصلاة على الجنازة تتكون من خمس تكبيرات، ولكن عمر أحب أن يجعلها أربعا لمصلحة لم يفصح عنها! (2) وهذه مفردة أخرى من مفردات مخالفة عمر (رضي الله عنه) للنص الإلهي.
قال عبد الله بن عباس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله)، ويقولون:
نهى أبو بكر وعمر (3).
قضية العشر روي عن الشعبي، وأبي عبيد عن السائب قال: كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر، فكنا نأخذ من النبط العشر. وقد روي عن أبي عبيد عن الشعبي قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر.
وقد روي عن الشافعي، والبيهقي، وأبي عبيد، عن ابن عمر، أن عمر كان يأخذ من النبط نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القبط العشر.

(1) مسند أحمد بن حنبل 4 / 370، صحيح مسلم، باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، صحيح النسائي، عدد التكبيرات على الجنازة من كتاب الجنازة.
(2) صحيح مسلم، باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، صحيح النسائي، عدد التكبيرات على الجنازة من كتاب الجنازة.
(3) مسند أحمد بن حنبل 1 / 337، جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر الأندلسي، باب فضل السنة ومباينتها لأقاويل العلماء.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست