وروى أحمد بن حنبل عن عبد الأعلى قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده، فقال: هل نسيت ؟ قال: لا ولكن صليت خلف أبي القاسم (صلى الله عليه وآله) فكبر خمسا، فلا أتركها (1).
ومن هذا يظهر واضحا بأن الصلاة على الجنازة تتكون من خمس تكبيرات، ولكن عمر أحب أن يجعلها أربعا لمصلحة لم يفصح عنها! (2) وهذه مفردة أخرى من مفردات مخالفة عمر (رضي الله عنه) للنص الإلهي.
قال عبد الله بن عباس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله)، ويقولون:
نهى أبو بكر وعمر (3).
قضية العشر روي عن الشعبي، وأبي عبيد عن السائب قال: كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر، فكنا نأخذ من النبط العشر. وقد روي عن أبي عبيد عن الشعبي قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر.
وقد روي عن الشافعي، والبيهقي، وأبي عبيد، عن ابن عمر، أن عمر كان يأخذ من النبط نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القبط العشر.