وقال عمران بن حصين: واعلم أن نبي الله (صلى الله عليه وآله) قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله (صلى الله عليه وآله) قال رجل فيها برأيه ما شاء (1).
وقد جاء في صحيح مسلم: عن سعيد بن المسيب: قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك (2).
وكان عرب الجاهلية يفصلون بين الحج والعمرة، ثم جمع النبي (صلى الله عليه وآله) بينهما وكذلك أبو بكر، وفصل بينهما عمر وعثمان.
وقال عمر: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء " (3).
وقال أيضا: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهن وأحرمهن، وأعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل (4).
وقال الإمام علي (عليه السلام): لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة، ما زنى إلا شقي (5).
وقد ذكر الراغب الاصفهاني: " أن عبد الله بن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة، فقال له ابن عباس: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك فسألها فقالت: ما ولدتك إلا بالمتعة " (6). وبالرغم من اعتراف أسماء بزواجها متعة من الزبير إلا أن اليد الأموية غيرت ذلك قائلة: وتزوجها الزبير بمكة، فولدت له عدة،