اليقيني أو العلمي من الاطمينان والوثاقة، وفي الرواية (ما أكثر الرواة وأقل الرعاة).
وإن لم يحصل له العلم أو الاطمينان فليمسك عن الفتيا لأن المفتي على شفير جهنم، والفتوى مع التقصير افتراء على الله تعالى كما هو صريح الآية الكريمة.
هذا مع الأخبار الأخر الواردة في النهي عن القول بغير علم ولو كان مصادفا للواقع، ففي الخبر: رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو ناج أو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بالجور فهو في النار، ورجل قضى بغير الحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو أيضا في النار.
ولا يعتنى في الفتيا بالقياس والاستيناس والاستحسان ولا بالظن إلا بالظن المتاخم، أي المقارن المقارب بالدليل الوارد فيه لو لم يكن فيه مناقشة. فقد ورد (أن السنة إذا قيست محق الدين و (أن الظن لا يغني من الحق شيئا)، واجعل خبر أبان بن تغلب في دية أصابع المرأة مع قوله عليه السلام (مهلا يا أبان) نصب عينيك.
في الكافي: الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات.
قال عليه السلام: قتلوه، ألا سألوا، فإن دواء العي السؤال.
(الوافي 3 / 46).