العلامة المجلسي: إن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز فقيل: إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده وقد رواه:
الشيخ والكليني عن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه [فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه].
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو.
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (1).
قال الشهيد في الذكرى: مضمونها مشهور بين الأصحاب، فلا يضر ضعف الطريق والحكم بحله جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية، فهو تشبيه للحل بالحل لا في الجنس الحلال، ثم قال الشهيد رحمة الله عليه: ولعله ما يسمى في زماننا بمصر: وبر المسك وهو مشهور هناك لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة انتهى هذا.