وروى عن سيدي الخواص أنه كان يقول: ومن حق الأشراف علينا أن نفديهم بكل ما نملك لسريان لحم رسول الله ودمه الكريمين فيهم، فهم بضعة منه وللبعض في الاجلال والتوقير والتعظيم ما للكل وحرمة جزئه صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمة جزئه حيا على حد سواء.
وقال العلامة السيد أبو بكر العلوي الحضرمي في " رشفة الصادي " (ص 50 ط القاهرة) ونقل السيد السمهودي في كتابه " جواهر العقدين " عن توثيق عرى الإيمان للبارزي نقلا عن الشيخ العلامة العارف بالله أبي الحسن الحراني قال في جملة كلام له: إلى أن قال: وبالحقيقة لا يعد من المؤمنين من لم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذريته أحب إليه وأعز عليه من أهله وولده والناس أجمعين.
وفي (ص 63، الطبع المذكور) وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء ما حاصله: إن من سب أبا أحد من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تقم بينة على إخراجه قتل انتهى.
وأفتى الكمال الرداد في من قال: لعن الله والدي الشريف أنه يصير بذلك مرتدا خارجا عن الاسلام ويجب عليه تجديد الشهادتين فإن لم يسلم قتل بالسيف وجاز طرحه للكلاب والحالة هذه.
وفي فتاوى العلامة سالم باصهى الحضرمي رحمه الله - مسألة: ما حكم من ثلب ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حاصل ما أجاب به أنه: قدم على ما يسخط الله عليه ويمقته به لأن الإيمان منوط بحبهم والنفاق مربوط ببغضهم وأطال - إلى أن قال: فيجب على الوالي استتابته وتعزيره فإن لم يتب مستحلا لذلك قتل وأغرى يجيفته الكلاب.
وروى السلف رضي الله عنهم أن من أطلق لسانه في الذرية العلية لا يموت إلا مرتدا عن الاسلام إن لم يتب توبة مثمرة للندم والاقلاع والعزم على أن يعود مع استيفاء التعزير