العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٣٣
ويتعين (1) ذلك على القول بتعيين المسجد، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
الثاني: العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم. وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا، وأن الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة، والأحوط عدم التأخير (2) إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية، فإنه ميقات العامة، لكن الأقوى ما هو المشهور، ويجوز (3) في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب (4) إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى (5).
____________________
(الگلپايگاني).
(1) إذا استلزم اللبث وإلا فلا يتعين. (الإمام الخميني).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الگلپايگاني).
(3) والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره وجعله أولى لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إن فرض تحقق خصوصية موجبة لها وإلا فهم متفقون على جواز الإحرام قبل الميقات والأحوط حينئذ الإفداء للبس المخيط. (البروجردي).
(4) لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط. (الگلپايگاني).
* مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط. (الخوئي).
(5) ولكنه يفدى للبس المخيط على الأحوط. (النائيني).
(٦٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة