العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٤
القول (1) مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين، ومقتضى الاشتغال هو الثاني (2)، خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه في مكة فخرج قبل الإتيان بالحج، بل يمكن (3) أن يقال: إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها (4).
(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن (5) أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة، وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة، لصحيحة زرارة عن
____________________
(1) بل الأقوى ما عليه المشهور. (الخوئي).
(2) لكن القاعدة والأصل المحكم في الدوران بين التخيير والتعيين هو البراءة من التعيين. (كاشف الغطاء).
* بل مقتضى الاستصحاب. (الگلپايگاني).
* بل مقتضاه الأول لأنه من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. (الخوئي).
(3) غير معلوم مع إطلاق كلامهم. (الإمام الخميني).
(4) الظاهر عدم التعيين. (الخوئي).
(5) فيه تأمل فإنه لولا الإجماع المدعى به في المسألة فمقتضى القاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع وإن كان مستقرا فلا يترك مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه أن مكة وطنه عرفا أو صار مكيا بحكم الشرع. (الگلپايگاني).
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة