(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن (5) أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرد الإقامة، وإنما الكلام في الحد الذي به يتحقق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة، لصحيحة زرارة عن
____________________
(1) بل الأقوى ما عليه المشهور. (الخوئي).
(2) لكن القاعدة والأصل المحكم في الدوران بين التخيير والتعيين هو البراءة من التعيين. (كاشف الغطاء).
* بل مقتضى الاستصحاب. (الگلپايگاني).
* بل مقتضاه الأول لأنه من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. (الخوئي).
(3) غير معلوم مع إطلاق كلامهم. (الإمام الخميني).
(4) الظاهر عدم التعيين. (الخوئي).
(5) فيه تأمل فإنه لولا الإجماع المدعى به في المسألة فمقتضى القاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع وإن كان مستقرا فلا يترك مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه أن مكة وطنه عرفا أو صار مكيا بحكم الشرع. (الگلپايگاني).
(2) لكن القاعدة والأصل المحكم في الدوران بين التخيير والتعيين هو البراءة من التعيين. (كاشف الغطاء).
* بل مقتضى الاستصحاب. (الگلپايگاني).
* بل مقتضاه الأول لأنه من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. (الخوئي).
(3) غير معلوم مع إطلاق كلامهم. (الإمام الخميني).
(4) الظاهر عدم التعيين. (الخوئي).
(5) فيه تأمل فإنه لولا الإجماع المدعى به في المسألة فمقتضى القاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع وإن كان مستقرا فلا يترك مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه أن مكة وطنه عرفا أو صار مكيا بحكم الشرع. (الگلپايگاني).