(مسألة 1): من كان له وطنان: أحدهما في الحد، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما (3)، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ فقال (عليه السلام): فلينظر أيهما الغالب،
____________________
* فيه إشكال بل منع ولا سبيل إلى مقايسة المقام بالشك في المسافة. (النائيني).
* بل يبعد. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح وعليه فلا يجب الفحص مع الشك كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكن منه. (الخوئي). (1) بل لاستصحاب الموضوع أو حكم التمام الغير الجاري في المقام فوجب عليه الاحتياط. (الإصفهاني).
(2) أي له نذر أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه وهو المراد من غيره لا الإفسادي لأنه تابع لما أفسده. (الإمام الخميني).
* إذا أطلق النذر وكذا شبه النذر والقضاء تابع لما أفسده. (الگلپايگاني).
* فيما إذا أطلق النذر وشبهه وأما حجة القضاء فهو تابع لما أفسده. (البروجردي).
(3) مع عدم إقامة سنتين بمكة. (الإمام الخميني).
* بل يبعد. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح وعليه فلا يجب الفحص مع الشك كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكن منه. (الخوئي). (1) بل لاستصحاب الموضوع أو حكم التمام الغير الجاري في المقام فوجب عليه الاحتياط. (الإصفهاني).
(2) أي له نذر أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه وهو المراد من غيره لا الإفسادي لأنه تابع لما أفسده. (الإمام الخميني).
* إذا أطلق النذر وكذا شبه النذر والقضاء تابع لما أفسده. (الگلپايگاني).
* فيما إذا أطلق النذر وشبهه وأما حجة القضاء فهو تابع لما أفسده. (البروجردي).
(3) مع عدم إقامة سنتين بمكة. (الإمام الخميني).