(مسألة 2): من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له، وكونه مخيرا بين الوظيفتين، واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت. أله أن يتمتع؟ قال (عليه السلام): ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحب إلي. ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (عليه السلام). وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه، وتبعه جماعة لما دل من الأخبار علي أنه لا متعة لأهل مكة. وحملوا الخبرين (3) على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني، ولا يبعد قوة هذا
____________________
* أي فرض الوطن الذي يستطيع فرضه سواء كان فيه أو في غيره.
(الگلپايگاني).
(3) بل لا إطلاق لهما للحج الواجب حتى يحتاج إلى الحمل على الندبي.
(الگلپايگاني).
(الگلپايگاني).
(3) بل لا إطلاق لهما للحج الواجب حتى يحتاج إلى الحمل على الندبي.
(الگلپايگاني).