العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٨
الحج في العمر مرة بالكتاب والسنة والإجماع، ففي صحيحة زرارة:
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فإن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، قال (عليه السلام): هما مفروضان. ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها في وجوبها، وإن لم تتحقق استطاعة الحج، كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحج، في الوجوب دون العمرة.
(مسألة 2): تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار. وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات وهو الأقوى (1)، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع، ولكن الأحوط الإتيان بها (2).
(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر (3) والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله
____________________
(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك. (الشيرازي، البروجردي).
(3) قد مر منا الإشكال في صيرورة المنذور وشبهه واجبا والأمر سهل. (الإمام الخميني).
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة