(مسألة 17): قيمة البذر (4) إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن (5)، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
(مسألة 18): أجرة العامل من المؤن، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة، وكذا إذا تبرع به أجنبي، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
____________________
(1) إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل (1) إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل من مؤنة البستان. (الإمام الخميني).
* لا يخلو عد حفر النهر بإطلاقه من المؤن عن الإشكال. (النائيني).
(2) فيه وفيما بعده وجه وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني. (الإمام الخميني).
(3) في هذه التعميم نظر. (آل ياسين).
(4) بل مثله نعم إذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمى لا مثله ولا قيمته.
(البروجردي).
* بل مثله إلا إذا كان قد اشتراه فثمنه. (الحكيم).
(5) قد مر عدم خروجه وكذا في أجرة العامل. (الجواهري).
* لا يخلو عد حفر النهر بإطلاقه من المؤن عن الإشكال. (النائيني).
(2) فيه وفيما بعده وجه وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني. (الإمام الخميني).
(3) في هذه التعميم نظر. (آل ياسين).
(4) بل مثله نعم إذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمى لا مثله ولا قيمته.
(البروجردي).
* بل مثله إلا إذا كان قد اشتراه فثمنه. (الحكيم).
(5) قد مر عدم خروجه وكذا في أجرة العامل. (الجواهري).