(مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي، الشيرازي).
* لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي. (الخوئي).
(2) لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* على الأحوط ولو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدا.
(آل ياسين).
* الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئي).
(3) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق. (الإمام الخميني).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي. (الخوئي).
(2) لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* على الأحوط ولو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدا.
(آل ياسين).
* الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئي).
(3) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق. (الإمام الخميني).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).