العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠
ولو تلف نصفها (1) يجب إخراج الزكاة (2) من النصف الذي
____________________
* أي من نصفها مثلا إن كان المهر عشرا من الإبل فيرجع الخمس منها بالطلاق إلى الزوج فيعطي زكاة المجموع وهي الشاتان من الخمس التي في يدها.
(الفيروزآبادي).
(1) فيه إشكال والأحوط إعطاء حصة الفقير أو تعيينه بالعزل أولا ثم إعطاء حصة الزوج. (الحائري).
* لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أن نصف الباقي ونصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي وحكم ما رجع إلى الزوج من في المعين بنحو بيع صاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق إذ على الأول كان تعلق حق الزوج بالنصاب الواقع صداقا بنحو الكلي في حصة الزوجة المشاعة مع الفقير وعلى الثاني كان من قبيل تعلق حقه بتمام الصداق في عرض تعلق حق الفقير به فما دام المال موجودا بتمامه يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من قبل تعلق حق الزكاة على الزوج ولازمه حينئذ ورود النقص على الزوجة على أي تقدير من نحوي التعلق وحينئذ فلو أتلفت الزوجة نصف المال فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة ويبقى النصف الآخر في النصف الموجود وحينئذ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق فتعلق حق الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجودة في نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق على الفقير فيجب على الزوج إعطاء نصف الزكاة ويرجع بهذا المقدار على الزوجة لضمانها
(٥٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة