العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٩
خالصهما النصاب (1) ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه (2) ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة (3).
(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة (4).
(مسألة 5): وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور (5).
(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط (6).
____________________
النصاب إشكال والأظهر عدم وجوبها ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.
(الخوئي).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الگلپايگاني، البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري، الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء الزكاة رجاء. (الحكيم).
(3) القوة ممنوعة والاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) فيه إشكال. (الحائري).
(5) أي اشتماله على الخالص بمقدار واجب عليه. (الفيروزآبادي).
(6) لا يترك الاحتياط بإخراجها أو التصفية. (البروجردي).
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة