العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٠
(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو وإلا وجبت التصفية (1) ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن
____________________
* لا يترك مع إمكان الاختبار ولو بالتصفية. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار. (الگلپايگاني).
* الاحتياط بالاختبار أو الإخراج لا يترك. (النائيني).
(1) أو يحتاط بإعطاء الأكثر منهما وطريق الاحتياط في أمثال المقام بتمليك المالك تمام المال بداعي الوفاء باحتمال كونه منها وبداعي التمليك مجانا باحتمال آخر وإلا فمجرد الداعي الأولي لا يوجب جواز تصرف الآخذ لحرمته عليه ما لم يعلم وجه حليته لعموم لا يحل مال إلا من حيث ما أحل الله بضميمة الأصل الموضوعي القائم على عدم تحقق هذه الحيثية كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم فكيف يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله فدفع هذه الشبهة إنما هو بالأصل المزبور كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* أو الاحتياط بإعطاء الأكثر. (الحكيم).
* أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمته يقينا. (الإمام الخميني).
* ويجوز دفع ما يتيقن معه بالفراغ بعنوان القيمة بلا تصفية. ويحتمل جواز الاكتفاء بما يتيقن بالاشتغال به في وجه ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
(الخوئي).
* بل الواجب إخراج القدر المتيقن غير أن الأحوط إخراج ما يتيقن به فراغ الذمة. (الشيرازي).
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة