العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٤
الثاني: التملك بالزراعة (1) فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق (2) الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
(مسألة 1): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف، فالمشهور (3) على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما (4) وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما (5)، وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات (6) من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوة (7)
____________________
(1) لو تملك النصاب بالحيازة كما يتفق ذلك في الزبيب على ما قيل فلا يبعد وجوب الزكاة. (الجواهري).
(2) على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
(3) المشهور لدى المتأخرين أن وقته عند اشتداد الحب في الزرع وأما لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الإمام الخميني).
* لا يترك العمل على المشهور على الأحوط إلا في الحصرم فإن الأقوى صدق اسم العنب. (الفيروزآبادي).
(4) بل عند اشتداده فيما حكي من الشهرة لكنها غير ثابتة. (البروجردي).
(5) مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه لظهور قوله " إذا خرصه أخرج زكاته " بعد حمل الأمر فيه على دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا. (آقا ضياء).
(6) هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب. (الإمام الخميني).
(7) في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر. (آقا ضياء).
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة