العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦١
العلم وجب إخراج الأكثر من كل منهما (1)، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة (2) ذهبا وستمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة (3) ستمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع.
(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي (4) في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة، إما بإخراج الخالص، وإما بوجه آخر.
(مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه (5) إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول (6) مع كونه غائبا.
____________________
(1) وإن أراد أن يخرج من القيمة يكفي الأكثر من الذهب كما يأتي. (الفيروزآبادي).
(2) يجوز فيها الاكتفاء بالإخراج عن أربعمائة. (الفيروزآبادي).
(3) بل مرددا بين القيمة والفريضة. (الحكيم).
(4) أو شك فيه. (الإمام الخميني).
(5) كما هو المشهور للنص. (الحكيم).
* الأخبار في النفقة نفتها مع الغيبة مطلقا وأثبتتها مع الحضور والمستفاد منها إن النفقة إذا دفعها لعياله وخرجت من يده فلا زكاة وإذا كانت معينة بيده أو يد وكيله وفضل منها مقدار النصاب وجبت. (كاشف الغطاء).
(6) لو تمكن وكيله أو من سلمه إليه من التصرف فيه طول الحول فالظاهر كفايته في وجوب زكاته. (النائيني).
(٦١)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة