العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٦
أيضا المدار فيه على تقديره يابسا، وتتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب (1) بعد جفافه.
(مسألة 4): إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصة الفقير (2) كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.
(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول (3).
____________________
(الإمام الخميني).
* في تعلق الزكاة بما لا يصدق على يابسه التمر إن صح الفرض إشكال بل منع.
(آل ياسين).
(1) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلق الزكاة. (الخوئي).
(2) إنما يتجه هذا التفريع فيما عدا العنب بناء على مذاق المشهور في وقت التعلق. (آل ياسين).
* على الأحوط. (البروجردي).
* بناء على المشهور. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(الإمام الخميني).
(3) مشكل وإن قلنا بالتعلق. (آل ياسين).
(٦٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة