(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه (2) إلى الزوج ووجب (3) عليها زكاة المجموع (4) في نصفها (5)،
____________________
(1) وهو الأقوى. (الحكيم، الگلپايگاني، الشيرازي، النائيني).
* هذا الاحتمال قوي جدا بل هو المتعين. (آل ياسين).
(2) الأحوط الأولى إخراج الزكاة أولا ثم رد نصف التمام إلى الزوج.
(الإمام الخميني).
* ما لم تؤد أو تعزلها وإلا رجع بنصف الباقي وتغرم نصف الزكاة. (الجواهري).
* تاما إن كان قبل إخراج الزكاة ونصف الباقي إن كان بعد الإخراج ويرجع عليها بقيمة نصف الزكاة الذي خرج من نصفه وليس لها الإخراج إلا برضا الزوج لكون المال مشتركا بين الزوج وبينها وبين الفقراء. (كاشف الغطاء).
(3) لكن ليس للزوج التصرف فيما رجع إليه إلا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف مما عند الزوج فيرجع الزوج فيما أخذ منه إلى الزوجة. (الگلپايگاني).
(4) لا يخلو عن إشكال في صورة عدم التمكن من إيصالها إلى المستحق.
(الخوانساري).
(5) على الأحوط ويحتمل بناء على الإشاعة جواز دفع الزكاة من المجموع ويرجع عليها الزوج حينئذ بمقدار الزكاة من نصفه كما في صورة تلف نصفها وإن كان الأحوط في تلك الصورة الأداء من القيمة بل لا يترك. (آل ياسين).
* لا يتعين وجوب التأدية من النصف بل يجوز إخراجها من مال آخر أيضا.
(الخوانساري).
* هذا الاحتمال قوي جدا بل هو المتعين. (آل ياسين).
(2) الأحوط الأولى إخراج الزكاة أولا ثم رد نصف التمام إلى الزوج.
(الإمام الخميني).
* ما لم تؤد أو تعزلها وإلا رجع بنصف الباقي وتغرم نصف الزكاة. (الجواهري).
* تاما إن كان قبل إخراج الزكاة ونصف الباقي إن كان بعد الإخراج ويرجع عليها بقيمة نصف الزكاة الذي خرج من نصفه وليس لها الإخراج إلا برضا الزوج لكون المال مشتركا بين الزوج وبينها وبين الفقراء. (كاشف الغطاء).
(3) لكن ليس للزوج التصرف فيما رجع إليه إلا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف مما عند الزوج فيرجع الزوج فيما أخذ منه إلى الزوجة. (الگلپايگاني).
(4) لا يخلو عن إشكال في صورة عدم التمكن من إيصالها إلى المستحق.
(الخوانساري).
(5) على الأحوط ويحتمل بناء على الإشاعة جواز دفع الزكاة من المجموع ويرجع عليها الزوج حينئذ بمقدار الزكاة من نصفه كما في صورة تلف نصفها وإن كان الأحوط في تلك الصورة الأداء من القيمة بل لا يترك. (آل ياسين).
* لا يتعين وجوب التأدية من النصف بل يجوز إخراجها من مال آخر أيضا.
(الخوانساري).